للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

(ش) وفي رواية الترمذي ما كنا نقيل ولا نتغذي إلا بعد الجمعة في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. والقيلولة النوم نصف النهار وتطلق على الاستراحة في هذا الوقت وإن لم يكن معها نوم. والغداء الطعام الذي يؤكل أول النهار

(واحتج به) من قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال لأن الغذاء والقيلوله محلهما نصف النهار. وحكوا عن ابن قتيبة أنه لا يسمى غذاء ولا قائلة بعد الزوال

(وحمله الجمهور) على أن المراد به التبكير بالصلاة أول الزوال فكانوا لا يتغذون إلا بعد الجمعة لاشتغالهم بالتهيؤ للجمعة والتهجير وليس المراد أنه يقع تغذّيهم ومقيلهم وقت الزوال حتى تكون الصلاة وقعت قبله

(لكن) قال في النيل قد ثبت أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس كما في مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت ماحفظت (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) إلا من في رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة. وعند ابن ماجه من حديث أبيّ ابن كعب أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم يذكر بأيام الله وكان يصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث على وأبي هريرة وابن عباس. ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل به وقد خرج وقت الغداء والقائلة

(وأصرح) من هذا حديث جابر المذكور في الباب فإت صرّح بأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها عند الزوال (ولا ملجئَ) إلى التأويلات المتعسفة التي ارتكبها الجمهور (واستدلالهم) بالأحاديت القاضية بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفي الجواز قبله

(وقد أغرب) ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد (وهو مردود) فإنه قد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال صلى بنا عبد الله بن مسعود الجمعة ضحي وقال خشيت عليكم الحرّ. وأخرج من طريق سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى

(وفيما قاله) نظر فإن خطبته وصلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانتا معتدلتين فما كان يزيد اشتغاله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بهما على ساعة فلكية وبمضيها لا يمكن أن يكون لجدران المدينة فيء يستظلّ به لقصر جدرانها إذ ذاك (وما ذكره) عن معاوية وابن مسعود لا يعارض الأحاديث

<<  <  ج: ص:  >  >>