للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى أن الزكاة من واجبًات الدين وأن الإِمام هو الذي يتولى أخذها إما بنفسه أو بنائبه. وعلى أنها تدفع لفقراء المسلمين دون أغنيائهم. قال عياض والطيبي وغيرهما إن فيه دليلًا على أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لعموم قوله تؤخذ من أغنيائهم. قال الحافظ في الفتح وفيه بحث اهـ

ووجهه أن الضمير في قوله تؤخذ من أغنيائهم راجع إلى المكلفين لقوله قبله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم والصبي والمجنون ليسا من أهل الافتراض. وعلى أنه ينبغي للإمام أن يأمر ولاته بتقوى الله تعالى ويحذرهم من الظلم ويبين لهم قبحه. وعلي أنه يحرم على الساعي أخذ كرائم الأموال بلا رضا أربابها بل يأخذ الوسط كما تقدم. وعلى أن دعوة المظلوم مستجابة

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والدارقطني

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا".

(ش) (رجال الحديث) (الليث) بن سعد. و (وسعد بن سنان) ويقال سنان بن سعد الكندي المصري. وصحح البخاري أنه سنان بن سعد: روى عن أنس بن مالك. وعنه يزيد بن أبي حبيب. وثقه ابن معين وذكر ابن حبان في الثقات. وقال الجوزجاني سعد بن سنان أحاديثه واهية. وقال ابن سعد والنسائي منكر الحديث. وقال في التقريب صدوق له أفراد من الخامسة روى له أبو داود وابن ماجه والترمذي

(المعنى)

(قوله المعتدي في الصدقة كمانعها) وفي بعض النسخ المعتدي في الصدقة الخ أي أن الساعي المتجاوز في أخذ الزكاة عن القدر الواجب كمانعها أصالة في الوزر لأنه لو أخذ زائدًا في سنة ربما منعها صاحب المال في السنة الأخرى فيكون سببًا للمنع. وقيل المراد أن المالك المتعدي بكتمان بعض المال أو كتمان وصفه عن الساعي كالمانع منها أصالة في الإثم لأن الساعي حينئذ يأخذ ما لا يجزئ أو يترك بعض الواجب.

ولا يقال إن هذا مانع الزكاة حقيقة فكيف يشبه بالمانع الأن هذا المخادع لما دفع شيئًا لم يطلق عليه أنه مانع عرفًا. فحسن التشبيه ليعلم قبح ما هو عليه. وقيل المعتدي من يعطيها لغير من يستحقها وقيل هو الذى يعطي ويمن ويؤذي. فالإعطاء مع المن والأذى كالمنع من أداء ما وجب. وقيل المعتدي هو الذي يجاوز الحد في الصدقة بحيث لا يبقى لعياله شيئًا. وفي هذا دلالة على تحذير المالك والساعي وتنفيرهما من الظلم في الزكاة

(والحديث) أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حديث غريب من هذا الوجه اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>