مولاهم. روى عن عطاء بن السائب وسليمان التيمي وخالد الحذاء وحميد الطويل وغيرهم. وعنه يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعبد بن حميد, قال وكيع ما زلنا نعرفه بالخير وقال أحمد كان يغلط ويخطئ ولم يكن متهمًا بالكذب وقال ابن المديني كان كثير الغلط وكان إذا غلط فرد عليه لم يرجع وقال صالح بن محمَّد ليس هو عندي ممن يكذب ولكن يهم وهو سيئ الحفظ كثير الوهم يغلط كثيرًا في أحاديث يرفعها ويقلبها وسائر حديثه صحيح مستقيم.
وقال يعقوب ابن شيبة عن يحيى ليس بشيء ولا يحتج به فقيل له ما أنكرت منه؟ قال الخطأ والغلط ليس ممن يكتب حديثه وقال العجلي كان ثقة معروفًا بالحديث وقال البخاري ليس بالقوي عندهم. مات سنه إحدى ومائتين, روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقتلى أحد الخ) قتلى جمع قتيل فعيل بمعنى مفعول مثل جرحى وجريح. وأمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يدفنوا بدمائهم إبقاء لأثر الشهادة. ولما رواه أحمد عن جابر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في قتلى أحد (لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة)
(وفي الحديث) دلالة على أن الشهيد لا يغسل ولا ينزع عنه ثيابه بل ينزع عنه ما هومن غير جنس الكفن كالحديد والجلود (والحديث) أخرجه أيضًا ابن ماجه والبيهقي وفيه علي بن عاصم وقد تكلم فيه غير واحد كما علمت, وعطاء بن السائب وفيه مقال
(ش)(ابن وهب) عبد الله. و (ابن شهاب) محمَّد بن مسلم الزهري
(قوله حدثهم) أي حدث أنس ابن شهاب ومن كان معه
(قوله لم يغسلوا الخ) فيه دلالة على أن شهيد المعركة لا يغسل ولوكان جنبًا ولا يصلي عليه, وإلى ذلك ذهبت المالكية وبه قال بعض الشافعية وعطاء والنخعي وسليمان بن موسى والليث ويحيى الأنصاري وابن المنذر وأبو ثور أخذًا بحديث الباب. وبما تقدم عند أحمد. وبما رواه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. وقالت الحنابلة لا يغسل الشهيد إلا إن كان جنبًا, وبه قال بعض الشافعية لما رواه ابن إسحاق في المغازي أن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما شأن حنظلة؟