للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو ثمامة البصرى. روى عن عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن جبير وسهل بن سعد وعطاء بن يسار وآخرين. وعنه عمرو بن الحارث وجعفر بن ربيعة والليث بن سعد وعبد الرحمن ابن زياد وغيرهم. قال ابن سعد وابن معين والنسائى ثقة وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين ثم أعاده في أتباعهم فقال يخطئُ وقال ابن يونس كان فقيها مفتيا، توفى سنة ثمان وعشرين ومائة روى له الجماعة إلا البخارى

(معنى الحديث)

(قوله فتيمما صعيدا طيبا) أى قصداه على الوجه المخصوص فالمراد بالتيمم المعنى الشرعي

(قوله ثم وجدا الماء في الوقت) فيه ردّ على من تأول الحديث بأنهما وجدا الماء بعد الوقت

(قوله فأعاد أحدهما الخ) إما ظنا بأن الأولى باطلة وإما احتياطا ولم يعد الآخر لاعتقاده أن تلك الصلاة صحيحة

(قوله أصبت السنة) أى صادفت الشريعة الواجبة الثابتة بالكتاب والسنة. وفي هذا تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر وفيه أن الخطأ في الاجتهاد المستوفى للشروط لا ينافى الأجر على العمل المبنىّ عليه والظاهر ثبوت الأجر له ولمن قلده على وجه يصح

(قوله أجزأتك صلاتك) أى كفتك عن القضاء وهو من عطف اللازم على الملزوم

(قوله لك الأجر مرتين) مرّة لصلاته الأولى ومرّة لصلاته الثانية فإن كلا منهما صحيحة يترتب عليها مثوبة وإن كانت إحداهما فرضا والأخرى نفلا والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وفيه إشارة إلى أن العمل بالأحوط أفضل لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (قال) الخطابى في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء (وقد) اختلف الناس في هذه المسألة فروى عن ابن عمر أنه قال يتيمم ما بينه وبين آخر الوقت وبه قال عطاء وأبو حنيفة وسفيان وهو قول أحمد بن حنبل وإلى نحو ذلك ذهب مالك إلا أنه قال إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود الماء تيمم وصلى في أول وقت الصلاة (وعن) الزهرى لا يتيمم حتى يخاف ذهاب الوقت (واختلفوا) في الرجل يتيمم ويصلى ثم يجد الماء قبل خروج الوقت فقال عطاء وطاوس وابن سيرين ومكحول والزهرى يعيد الصلاة واستحبه الأوزاعي ولم يوجبه (وقالت) طائفة لا إعادة عليه روى ذلك عن ابن عمر وبه قال الشعبى وهو مذهب مالك وسفيان الثورى وأصحاب الرأى وإليه ذهب الشافعى وأحمد وإسحاق اهـ (قال) العينى قال الخطابى في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كهو للمتطهر بالماء (قلت) لا نسلم ذلك لأن الحديث لا يدلّ على هذا اهـ (أقول) بل قوله فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما بفاء التعقيب يشهد لما قاله الخطابى (قال) في النيل. الحديث يدلّ على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة وإليه ذهب الأئمة الأربعة ويحيى (وقال) الهادى والناصر وطاوس وعطاء والقاسم بن محمد بن أبى بكر ومكحول

<<  <  ج: ص:  >  >>