للقربة فكما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرح كذلك اليقظة تمنع الإست أن تحدث إلا باختيار والمراد أن الإنسان ما دام مستيقظا فإسته كالمشدودة لا يخرج منها شيء إلا أحسّ به فإذا نام انحلّ وكاؤها ولذا كان النوم ناقضا للوضوء لأنه مظنة الحدث (وبهذا) الحديث استدلّ من قال إن النوم ناقض للوضوء مطلقا لا فرق بين قليله وكثيره ولا فرق بين هيئة وأخرى وقالوا إنه حدث من الأحداث. وردّ بأن الحديث ضعيف لأنه من رواية بقية عن الوضين بن عطاء وفيهما مقال وقد أنكر على الوضين هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة (قال) العينى إن هذا الحديث معلول بوجهين (أحدهما) بقية وفيه مقال (والثاني) الانقطاع. فذكر ابن أبي حاتم عن أبى زرعة في كتاب العلل وفي كتاب المراسيل أن ابن عائذ عن عليّ مرسل اهـ وعلى فرض صحته فهو محمول على من نام نوما ثقيلا غير ممكن مقعدته جمعا بين الأحاديث، وقولهم إن النوم حدث في نفسه مردود أيضا لما تقدم من الأدلة الدالة على أن النوم الخفيف غير ناقض وعلى أن من نام ممكنا مقعدته لا ينتقض وضوؤه ولو كان نومه ثقيلا فلو كان النوم حدثا في نفسه لكان ناقضا للوضوء مطلقا لا فرق بين خفيفه وثقيله وبين حالة وأخرى وليس كذلك لأنه يؤدى إلى إلغاء تلك الأحاديث الدالة على التفرقة مع إمكان الجمع بينها وبين حديث الباب كما تقدم (قال) الخطابي وفي هذا الحديث ما يؤيد ما قلناه من أن النوم عينه ليس بحدث وإنما ينتقض به الطهر إذا كان مع إمكان انحلال الوكاء غالبا فأما مع استمساكه بأن يكون واطنا بالأرض فلا اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم أمته ما تحتاج إليه من أمور الدين حتى ما يستحى من ذكره عادة، وعلى أن النوم ناقض للوضوء. وقد تقدم مستوفى
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي وابن ماجه وأحمد والدارقطنى ورواه البيهقى والطبرانى والدارقطنى وأحمد أيضا عن معاوية بلفظ العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء قال الحافظ في التلخيص وفي إسناده بقية وهو ضعيف (وقال) ابن أبى حاتم سألت أبي عن هذين الحديثين فقال ليسا بقويين (وقال) أحمد حديث علىّ أثبت من حديث معاوية في هذا الباب، وحسن المنذرى وابن الصلاح والثورى حديث على اهـ
[باب في الرجل يطأ الأذى]
أى النجاسة أيطلب منه الوضوء أم لا، وفى بعض النسخ باب في الرجل يطأ الأذى برجله ومثل الرجل في ذلك المرأة والوطء الدوس بالرجل