للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقام اللائمة على تركها لأنها من شعائر الدين لكنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رأى من بعض من هنالك تأخرا واستبطاء وعرف أن سببه ضعف النية في الإسلام فشدّد النكير عليهم وأخاف قلوبهم. ثم لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف والسقيم وذى الحاجة اقتضت الحكمة أن يرخص في تركها عند ذلك ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط اهـ

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية الحلف من غير طلب، وعلى جواز تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة. وسرّه أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزّجر اكتقى به عن الأعلى وعلى مشروعية الاستعانة في الأمور، وعلى جواز المعاقبة بالمال بحسب الظاهر. وبه قال جماعة من المالكية. وقال الجمهور إن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، ودلّ أيضا على جواز إخراج من طلب بحق من بيته إذا اختفى فيه وامتنع بكلّ طريق يتوصل إليه لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أراد إخراج المتخلفين عن الصلاة بإيقاد النار عليهم في بيوتهم، ودلّ أيضا على جواز أخذ أهل الجرائم والمعاصى على غرّة، وعلى تأكد أمر الصلاة في الجماعة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرج الشيخان والنسائى وأحمد وابن ماجه نحوه

(ص) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، ثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا لي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ»، قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ: يَا أَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ غَيْرَهَا؟ فقَالَ: صُمَّتَا أُذُنَايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلَا غَيْرَهَا

(ش) (رجال الحديث) (النفيلى) هو عبد الله بن محمد. و (أبو المليح) هو الحسن بن عمر الرّقى. و (يزيد بن يزيد) بن جابر الرّقى الدمشقى أصله من البصرة. روى عن الزهرى ومكحول ويزيد بن الأصم وغيرهم. وعنه الأوزاعي والثورى وابن عيينة. وثقه ابن معين والنسائى وأبو داود وقال أحمد لا بأس به وقال ابن عيينة كان حافظا ثقة عاقلا وقال في التقريب مجهول وقال في الميزان لا يعرف. مات سنة ثلاث أو أربع وثلاثين ومائة. روى له مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه

<<  <  ج: ص:  >  >>