من الأنبياء قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض وفي رواية ولأمتي مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلّ وأحلت لى الغنائم ولم تحلّ لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة" رواه الشيخان وثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وهل هو عزيمة أو رخصة خلاف، وفصل بعضهم فقال هو لعدم الماء عزيمة وللعذر من نحو مرض رخصة. وقد أجمع العلماء على مشروعيته في الحدث الأصغر والأكبر لما روى عن أبى هريرة أن أناسا من أهل البادية أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالوا إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة ويكون فينا الجنب والنفساء والحائض ولسنا نجد الماء فقال عليكم بالأرض ثم ضرب بيده الأرض لوجهه ضربة ثم ضرب ضربة أخرى فمسح على يديه للمرفقين رواه أحمد وغيره بسند فيه ضعف. ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكى عن إبراهيم النخعى من قصره على الحدث الأصغر. وروى هذا عن عمر وابن مسعود وقد قيل إنهما رجعا عنه. وثمرته مختلف فيها فعند الحنفية يستباح به كل ما لا يصح إلا بالطهارة كدخول المسجد وحمل القرآن للجنب فيصلى به المتيمم ما شاء من فرض ونفل ما لم يحدث أو يجد الماء لأنه بدل مطلق عند عدم الماء. ويرتفع به الحدث إلى زوال العذر لما روى عن أبى ذرّ مرفوعا "الصعيد طهر لمن لم يجد الماء ولو عشر سنين" رواه الترمذى وصححه (وعند) الجمهور ومنهم باقى الأئمة أنه لا يرفع الحدث بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة وما شاء من النوافل ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض. وله أن يصلى على جنائز بتيمم واحد. وله أن يصلى بالتيمم الواحد فريضة وجنائز ولا يتيمم قبل دخول وقتها