للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما رواه البيهقى بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: كل ما شككت حتى يتبين لك (يعنى الفجر) وفي رواية له عن حبيب بنُ أبي ثابت قال: أرسل ابن عبَّاس رجلين ينظران الفجر فقال أحدهما أصبحت وقال الآخر لا. قال اختلفتما أرنى شرابي. قال البيهقى وروى هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر. وقول ابن عباس أرنى شرابي جار على القاعدة إنه يحل الأكل والشرب حتى يتبين الفجر ولو كان قد تبين لما اختلف الرجلان اهـ وعلى جواز أكل الشاك في طلوع الفجر جماهير الأصحاب والتابعين وغيرهم من العلماء إلا مالك فإنه حرّمه وأوجب القضاء على من أكل وهو شاك في الفجر (والحديث) أخرجه أيضا البخاري ومسلم والطحاوي وابن خزيمة والترمذي وقال حسن صحيح. وأخرجه الدارمى عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله لقد جعلت تحت وسادتى خيطا أبيض وخيطا أسود فما تبين لى شئ. قال إنك لعريض الوسادة، وإنما ذلك الليل من النهار في قوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}

[باب الرجل يسمع النداء والإناء على يده]

وفي نسخة والإناء في يده. أى أيمتنع من الشرب أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

(ش) (عبد الأعلى بن حماد) بن نصر الباهلى. و (حماد) بن سلمة. و (محمد بن عمرو) ابن علقمة. و (أَبو سلمة) بن عبد الرحمن

(قوله إذا سمع أحدكم النداء الخ) أى الأذان الأول للصبح وهو أذان بلال فإنه كان يؤذن قبل طلوع الفجر ليرجع القائم ويتنبه النائم كما تقدم. وعلى هذا فقوله (فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه) ظاهر لأنّ الوقت الذى يحرم به الطعام والشراب لم يجئ. ويحتمل أن المراد بالنداء الأذان الثانى الذى يكون للصلاة فيكون قوله فلا يضعه الخ محمولا على ما إذا شك أو تيقن الآكل أو الشارب أن الفجر لم يطلع لوجود غيم في السماء. وحمله المناوى على أنّ المراد بالأذان أذان المغرب أى إذا سمع أحدكم نداء المغرب وكان الإناء في يده فليبادر بالأخذ منه تعجيلا للفطر رحمة بالصائم، لأنّ استدراك حاجته واستشراف نفسه وقوّة نهمته وتوجه شهوته مما يكاد يخاف عليه منه. وقيل إنَّ الحديث وارد على مطلق نداء للصلاة نظير قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء رواه ابن ماجه والترمذي والنسائي. فإنهما سيقا على نسق واحد. والغرض منهما قطع بال المصلى

<<  <  ج: ص:  >  >>