للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها ووزنها مفعلة ومفعالة والميم زائدة اهـ

(قوله فأصغاها على يده) أى أمالها حتى سكب الماء على يده اليمنى فغسلها مع يده اليسرى ثلاثا كما في الرواية المتقدّمة فأصغى من الإصغاء وهو الإمالة

(قوله واستنثر ثلاثا) أى أخرج الماء من أنفه بعد الاستنشاق

(قوله فمسح برأسه وأذنيه) فيه أنه مسح الأذنين بماء مسح به الرأس وهو حجة لأبى حنيفة على أن مسح الأذنين يكون بماء الرأس (وقد) اختلف في مسح الأذنين وفي تجديد الماء لهما (فذهبت) الحنفية إلى أن مسحهما سنة وأن يكون بماء الرأس ما دام في اليد بلل وإلا فيكون بماء جديد (وذهب) جمهور المالكية إلى أن مسحهما ظاهرهما وباطنهما سنة (وقال) ابن مسلمة والأبهرى إن مسحهما فرض (واختلفوا) في تجديد الماء لهما فقيل سنة وقيل مستحب (وقالت) الحنابلة يجب مسح ظاهرهما وباطنهما وتجديد الماء لهما سنة (وذهبت) الشافعية إلى أنه يسنّ مسح ظاهرهما وباطنهما بعد مسح الرأس وأن الأكمل تجديد الماء لهما. واستدلوا هم ومن وافقهم بحديث عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو ابن الحارث عن حبان بن واسع أن أباه حدّثه أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذى أخذ لرأسه رواه البيهقى وقال هذا إسناد صحيح، وحمله الأولون على أنه إنما أخذ لهما ماء جديدا لعدم بقاء بلل على اليد بعد مسح الرأس جمعا بينه وبين الروايات الكثيرة الدالة على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مسح الرأس والأذنين بماء واحد (ومنه) تعلم ردّ قول ابن القيم في الهدى لم يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا وإنما صح ذلك عن ابن عمر اهـ

(قوله فغسل بطونهما الخ) أى مسحهما ففيه إطلاق الغسل على المسح مجازا بقرينة السياق وبأنهما لا يغسلان بالإجماع (قال) ابن رشد قد شذّ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه (وذهب) آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وقوله مرة واحدة حجة للجمهور على أن المسح لا يسنّ فيه التثليث خلافا للشافعية القائلين بسنيته.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يطلب من الجاهل أن يتعلم أمر دينه بالسؤال أو غيره وعلى أن المسئول عن علم يطلب منه الإجابة إذا كان عالما بما سئل عنه، وعلى أنه يطلب غسل اليد قبل إدخالها في الإناء، وعلى أنه يطلب غسل العضو اليمين قبل اليسار في الوضوء، وعلى أنه يطلب الترتيب في الوضوء، وتقدّم بيانه، وعلى أنه يطلب تثليث الأعضاء إلا الرأس والأذنين، وعلى أن الرجلين يغسلان لا يمسحان، وعلى أنه يطلب من المسئول أن يعتنى بأمر السائل إلى غير ذلك مما تقدم في الحديث أول الباب.

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>