للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمهات المؤمنين وفاة. روى لها الجماعة

(قوله أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) لفظه عند الشيخين وغيرهما قالت يعني أم سلمة جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصارى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيى من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فبم يشبهها ولدها اهـ وهذا الحديث أخرجه الشيخان والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن صحيح

(باب في مقدار الماء الذى يجزئُ به الغسل)

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ «يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ -هُوَ الْفَرَقُ- مِنَ الجَنَابَةِ»

(ش) (قوله هو الفرق) الجملة صفة مبينة للمراد من الإناء والفرق بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة والفتح أفصح قال النووى وزعم الباجى أنه الصواب وليس كما قال بل هما لغتان اهـ قال الحافظ ولعل مستند الباجى ما حكاه الأزهرى عن ثعلب وغيره الفرق بالفتح والمحدّثون يسكنونه وكلام العرب بالفتح اهـ وحكى في القاموس الوجهين وقال الفتح أفصح. وسيأتى للمصنف أن الفرق يسع ستة عشر رطلا، وليس المراد أنه كان يغتسل بملئه لحديث كان يغتسل بالصاع ولحديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من إناء يقال له الفرق

(فقه الحديث) والحديث يدل على طلب الاعتدال في ماء الغسل بترك الإسراف والتقتير اقتداء بالنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقد تقدم بيان ذلك وافيا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى ومالك في الموطأ والطحاوى في شرح معانى الآثار

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ»

(ش) أى قال معمر بن راشد في روايته لحديث مقدار الماء الذى يكتفي به في الغسل

<<  <  ج: ص:  >  >>