الفطر صاعًا من تمر الخ. ومرة بقراءة عبد الله بن مسلمة على مالك قال فيه: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر الخ. وفي بعض النسخ وقرأه عليّ مالك بتشديد المثناة التحتية، والمعنى عليها أن مالكًا حدّث به عبد الله بن مسلمة مرة من حفظه ومرة قرأه عليه من كتابه
(قوله صاعًا) بالنصب بدل من زكاة المنصوب على المفعولية. وتمام هذه الرواية محذوف دل عليه ما في الرواية الثانية، وفي بعض النسخ إسقاط لفظ صاعًا في هذه الرواية، والصاع مكيال يسع أربعة أمداد باتفاق
(واختلف) العلماء في مقدار المد فقيل هو رطل وثلث بالعراقي وبه قال مالك والشافعي وأحمد وفقهاء الحجاز وأبو يوسف. وقيل رطلان وهو قول أبي حنيفة ومحمد وفقهاء العراق فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثًا على الأول وثمانية أرطال على الثاني. والرطل العراقي عند الحنفية ثلاثون ومائة درهم بالدرهم المتعارف. وإليه ذهب الرافعي من الشافعية. ورجح النووي أنه ثمانية وعشرون ومائة درهم وأربعة أسباع درهم. وهذا مذهب الحنابلة. وقالت المالكية هو ثمانية وعشرون ومائة درهم وتقدم في "باب ما يجزئ من الماء في الوضوء" من الجزء الأول، أدلة كل. وأن الخلاف في ذلك لفظي فمن قال إن الصاع خمسة أرطال وثلث اعتبره من التمر والشعير. ومن قال إنه ثمانية أرطال اعتبره من الماء كما يؤخذ من أدلة كل. فلا خلاف في مقدار المد والصاع. والاشتباه إنما جاء من عدم التقييد باختلاف المكيل بهما رزانة وخفة. فإن الماء أثقل من العدس وهو أثقل من الحلبة والفول وهما أثقل من البر والحمص وهما أثقل من الذرة وهي أثقل من التمر والشعير. فإن المد منهما يزن ثلاثة وسبعين ومائة درهم وثلثًا. ومن الذرة الصيفي خمسة وتسعين ومائة درهم وثلثًا. ومن الذرة الشامي اثنين ومائتي درهم وثلثًا. ومن البر والحمص ستة عشر ومائتي درهم. ومن القول والحلبة أربعة وعشرين ومائتي درهم. ومن العدس سبعة وعشرين ومائتي درهم. ومن الماء العذب الصافي أو المعين ستين ومائتي درهم. وعليه فالصاع من التمر والشعير يزن ثلاثة وتسعين وستمائة درهم وثلثًا وهي خمسة أرطال وثلث بالعراقي. والصاع من الماء المذكور يزن أربعين وألف درهم وهي ثمانية أرطال بالعراقي. وقد وزن القدح المصري فوجد أنه يسع من القمح ٤٧٠ سبعين وأربعمائة درهم ومن الذرة الشامي ٤٥٤ ونصف درهم ومن الشعير ٣٧٠ ونصف درهم. أي أنه يسع مدّين وثمن مد تقريبًا وهذا إذا وضع الحب بلا زلزلة ولا دك ولا جنذة "أبي تقبيب" باليد فزيادة ثمن المد تقابل ما في الحب من الطين والتراب. فالقدح بحالته يساوى نصف الصاع. وأما ما في كتب المالكية من أن الصاع بالكيل المصري قدح وثلث قدح، ففيه شيء من التسامح حتى لو تمشينا على ما اشتهر عنهم من أن الدرهم الشرعي أقل في الوزن من العرفي. فإن الصاع على ما قالوه يسع من متوسط الشعير بالدرهم الشرعي ٦٨٢ بضرب خمسة أرطال وثلث بالعراقي في مقدار الرطل