للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن حال دونه غمامة فأتموا العدّة ثلاثين. أخرجه المصنف فى "باب من قال فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" وهو كما تقدم خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام مع البعد الذى يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد وليس بحجة. ولذا قال فى النيل والذى ينبغى اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية واختاره المهدى منهم وحكاه القرطبى عن شيوخه أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد كلها "ولا يلتفت" الى ما قاله ابن عبد البر من أن هذا القول خلاف الإجماع قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كخراسان والأندلس "وذلك" لأن الإجماع لا يتم والمخالف مثل هؤلاء الجماعة اهـ أى كأبى حنيفة ومالك وأحمد. وقال ابن الماجشون لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا أن يثبت ذلك عند الإمام الأعظم فيلزم الناس كلهم لأن البلاد فى حقه كالبلد الواحد إذ حكمه نافذ فى الجميع اهـ وقال فى الفتح قال بعض الشافعية إن تقاربت البلاد كان الحكم واحدا وإن تباعدت فوجهان لا يجب عند الأكثر، واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب، وحكاه البغوى عن الشافعى. وفى ضبط البعد أوجه (أحدها) اختلاف المطالع. قطع به العراقيون والصيدلانى وصححه النووى فى الروضة وشرح المهذّب (ثانيها) مسافة القصر. قطع به إمام الحرمين والبغوى وصححه الرافعى فى الصغير والنووى فى شرح مسلم (ثالثها) اختلاف الأقاليم اهـ

(الفقه) دل الحديث زيادة على ما تقدم على أن من رأى هلال رمضان فى جهة ثم سافر إلى جهة أخرى قد رؤي فيها الهلال متأخرا ليلة عن الجهة الأولى فأتم ثلاثين من حين صومه لزمه الصوم مع أهل الجهة الثانية لأنه صار منهم وإن أفطر فعليه القضاء فقط، وإلى هذا ذهب من أخذ بظاهر الحديث. أما من قال إن الرؤية الأولى تعم كل البلاد فإنهم يقولون يلزم أهل البلد الثانى موافقته فى الفطر إن ثبت عندهم رؤية البلد الأولى بوجه شرعى وعليهم قضاء اليوم الأول، فإن لم يثبت عندهم لزمه وهو الفطر سرا

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد ومسلم والنسائى والترمذى وقال حسن صحيح غريب اهـ وأخرجه الدارقطنى وقال إسناد صحيح

[باب كراهية صوم يوم الشك]

وهو اليوم الذى يلي التاسع والعشرين من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِى الْيَوْمِ الَّذِى يُشَكُّ فِيهِ فَأُتِىَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ

<<  <  ج: ص:  >  >>