للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (رجال الحديث)

(قوله المعنى واحد) أى روايه أبي معاوية محمد بن خازم وعبدة بن سليمان متحدتان في المعنى

(قوله بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) وفي رواية للبخارى في باب من لم يجد ماء ولا ترابا فبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجلا. وله في فضل عائشة وكذا لمسلم فبعث أناسا من الصحابة. ولا تنافي بين هذه الروايات لأن أسيدا كان رأس من بعث فلذا سمي في هذه الرواية دون غيره. وكني عنه بالرجل في أخرى، و (أسيد بن حضير) هو ابن سماك بن عتيك الأنصارى أبو يحيى. كان من السابقين إلى الإسلام وشهد المشاهد كلها إلا بدرا على الصحيح وقد ثبت يوم أحد وجرح سبع جراحات. ومناقبه كثيرة فعن أبي هريرة مرفوعا "نعم الرجل أسيد بن حضير" رواه البغوى. وعن عائشة أنها قالت كان أسيد من أفاضل الناس وروى الحاكم عن حصين بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال كان أسيد بن حضير رجلا صالحا ضاحكا مليحا فبينما هو عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يحدّث القوم ويضحكهم فطعنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في خاصرته فقال أوجعتني قال اقتصّ قال يا رسول الله إن عليك قميصا ولم يكن علىّ قميص قال فرفع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قميصه فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه فقال بأبى أنت وأمى يا رسول الله أردت هذا. توفي سنة عشرين

(معنى الحديث)

(قوله في طلب قلادة) بكسر القاف هي التي تعلق في العنق وتسمى عقدا

(قوله أضلتها عائشة) أى فقدتها يقال ضلّ الشئ ضاع وأضللته إذا فقدته. والإظهار في مقام الإضمار للإيضاح

(قوله فصلوا بغير وضوء) فيه دليل على وجوب الصلاة على فاقد الطهور لأنهم صلوا معتقدين وجوب الصلاة عليهم وأقرّهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ذلك ولو كانت الصلاة غير واجبة حينئذ لأنكر عليهم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وجوب الصلاة وبه قال الشافعى وأحمد وجمهور المحدّثين وأكثر أصحاب مالك لكن اختلفوا في وجوب الإعادة فالمنصوص عن الشافعى وجوبها وصححه أكثر أصحابه. واحتجوا بأنه عذر نادر فلا يسقط الإعادة (والمشهور) عن أحمد لا تحب الإعادة. وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر واحتجوا بحديث الباب لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (وردّ) بأن الإعادة لا تجب على الفور فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة (وقال) مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما لا تصح الصلاة عند فقد الطهورين لما تقدم للمصنف في باب فرض الوضوء وفيه لا يقبل الله صلاة بغير طهور وأجابوا عن حديث الباب باحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنكر عليهم صلاتهم بلا طهارة وعدم ذكر الإنكار في الحديث لا يستلزم عدمه في الواقع فتكون صلاتهم تلك

<<  <  ج: ص:  >  >>