للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بني معيط أن يجتاز بين يديه. قيل إنه الوليد بن عقبة وقيل داود بن مروان (قول ثلاث مرات) أى دفع أبو سعيد الشاب ثلاث مرّات وعاد الشابّ إلى المرور بعد أن دفعه أول مرة لأنه لم يجد مساغا يمر منه إلا بين يديه كما في رواية البخارى

(قوله قال إن الصلاة لا يقطعها شيء الخ) أتى به دليلا لما صنعه من دفع الشاب وأنه لم يصنع هذا من رأيه وإنما هو لما سمعه من النبى صلى الله عليه وآله وسلم من أمره المصلى أن يدفع المار قدر استطاعته

(قوله قال أبو داود وإذا تنازع الخبران الخ) لما كان من عادة المصنف أن يذكر الحديث في باب ويذكر الذى يعارضه في باب آخر كما فعل في أحاديث قطع الصلاة لمرور شيء بين يدى المصلى أتى بهذا لبيان أن الراجح عنده أن الصلاة لا يقطعها مرور شئ وأن فعل الصحابي مرجح عند التعارض كما تقدم (والحاصل) أنه قد تعارضت الأحاديث في هذه المسألة فورد في بعضها قطع الصلاة بمرور بعض الأشياء وفي بعضها عدم القطع بمرور بعضها وفي بعضها عدم القطع بمرور شيء فقال المصنف لما تنازعت الأحاديث نظر إلى ما عمل به أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من بعده ولما نظرنا في ذلك رأينا أن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما وهو الذى يروى حديث القطع أفتى بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعدم القطع بمرور الحمار والكلب والمرأة كما في الروايات المتقدمة (قال البيهقي) روى سماك عن عكرمة قيل لابن عباس أتقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فما يقطع هذا ولكن يكره. وكذلك عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا روى عنها قطع الصلاة بمرور المرأة وأنها أيضا أفتت بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بعدم قطعها وردّت على من قال بقطع الصلاة بمرور المرأة أقبح ردّ. وكذلك روى عن ابن عمر أنه أفتى بعدم القطع (قال الطحاوى) حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهرى عن سالم قال قيل لابن عمر إن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول يقطع الصلاة الكلب والحمار فقال ابن عمر لا يقطع صلاة المؤمن شيء. وأخرج الطحاوى عن على وعمار وحذيفة لا يقطع صلاة المسلم شئ وادرءوا ما استطعتم. وعن على لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا امرأة ولا ما سوى ذلك من الدوابّ (قال الترمذى) العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء

(من أخرج الحديث أيضا) أخرج الدارقطني والطبراني نحوه والبيهقى من طريق المصنف

<<  <  ج: ص:  >  >>