للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. و (عبد الرحمن بن أبي الموال) زيد وقيل أبو الموال جده فهو عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموال أبو محمَّد مولى آل علي: روى عن محمَّد بن كعب القرظي والزهري ومحمد بن المنكدر وجماعة. وعنه الثوري وابن وهب والقعنبي وقتيبة وكثيرون وثقه الترمذي والنسائي وأبو داود وقال أبو زرعة وابن خراش صدوق وقال ابن عدي مستقيم الحديث وقال ابن حبان يخطئ , وقال أحمد كان يروي حديثًا منكرًا عن ابن المنكدر عن جابر في الاستخارة ليس أحد يرويه غيره. ولكن قال ابن عدي هو مستقيم الحديث وقال في التقريب صدوق ربما أخطأ. توفي سنة ثلاث وسبعين ومائة روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

(معنى الحديث)

(قوله يعلمنا الاستخارة) أي يعلمنا كيفيتها ودعاءها في الأمور المباحة وفي الواجب والمستحب المخير فيهما، وكذا ما كان زمنه موسعًا منهما بخلاف الواجب والمندوب اللذين لم يكونا كذلك فلا يستخار في فعلهما, وكذا المحرم والمكروه لا يستخار في تركهما لأن الاستخارة طلب الخير من الشيئيين والأحسن منهما. وفي رواية البخاري كان يعلمنا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الاستخارة في الأمور كلها. وليس العموم فيها مرادًا بالمراد ما ذكر فهو من قبيل العام المخصوص

(قوله كما يعلمنا السورة من القرآن) المراد أنه كان يهتم بتعليمنا الاستخارة لعموم الحاجة إليها كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة

(قوله إذا همّ أحدكم بالأمر) أي أراده, ثم الوارد علي القلب مراتب: الهاجس وهو ما لاح وذهب بسرعة, والخاطر وهو ما لاح ومكث برهة من الزمن, وحديث النفس وهو تزيينها الأمور وتحسينها وهذه لا تكتب خيرًا كانت أو شرًا, والهم وهو ترجيح الفعل وهو يكتب إن كان خيرًا لا شرًا, وأما العزم وهو التصميم علي الفعل فيكتب خيره وشره.

فقوله إذا هم يشير إلى أنه أول ما يرد في القلب يستخير فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده وقويت فيه عزيمته فإنه يصير محبوبًا له فيخشى أن يخفى عليه وجه الصواب بغلبة ميله إليه. ويحتمل أن يراد بالهم العزم لأن الخاطر لا يثبت فلا يستخير إلا على ما صمم على فعله وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يعبأ به يضيع فيه أوقاته. وفي حديث ابن مسعود إذا أراد أحدكم أمرًا أي عزم علي القدوم على أمر هام كالسفر والتجارة والزواج لا ما يتكرر وقوعه في اليوم مرات كالأكل والشرب

(قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة) بنية الاستخارة. ومفهومه أنه لا يزيد علي الركعتين ولا يقتصر علي ركعة خلافًا لمن قال لو صلى أكثر من ركعتين أجزأه. وظاهره إجزاء ركعتين من غير الفريضة لو كانت راتبة, لكن محله إن صحبته نية الاستخارة كما استظهره النووي وقال يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يأيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد اهـ

وقيل يقرأ في الأولى قوله تعالى "وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالي عما يشركون, وربك

<<  <  ج: ص:  >  >>