للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخبرني هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ: كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ، فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله معاذ بن عبد الله بن خبيب) بالتصغير الجهني المدني روى عن أبيه وابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن أسامة وغيرهم. وعنه أسامة بن زياد وعثمان بن مرّة وزيد ابن أسلم وآخرون. قال أبو داود وابن معين ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطنى ليس بذاك وقال ابن حزم مجهول. مات سنة ثمانى عشرة ومائة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله قال دخلنا الخ) أى قال هشام بن سعد دخلنا على معاذ بن عبد الله فسأل معاذ امرأته عن الوقت الذى يصلى فيه الصبى فقالت امرأة معاذ كان رجل منا الخ قال ابن القطان لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذى روت عنه الوقت الذى يؤمر فيه الصبي بالصلاة ولعلّ الرجل المبهم صحابى فإبهامه لا يضرّ لأن الصحابة كلهم عدول

(قوله إذا عرف يمينه من شماله) أى إذا ميز بينهما. ويحصل التمييز للصبى إذا كان ابن سبع سنين غالبا وإلا فقد يحصل قبل ذلك لأنه يختلف باختلاف ذكاء الصبي وبلادته فكم من صبى عمره خمس سنين أو أكثر من ذلك بقليل يعرف ذلك وكم من صبي عمره عشر سنين أو أقل من ذلك بقليل لا يعرفه

(فائدة) إذا بلغ الصبى في أثناء الوقت وقد صلى لزمه إعادة الصلاة دون الطهارة عند أبى حنيفة ومالك وأحمد. وقال داود يلزمه إعادة الطهارة والصلاة. وقالت الشافعية لا يلزمه إعادة الصلاة بل تستحب. وقيل تجب قلّ الباقي من الوقت أم كثر. وقيل إن بقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت وإلا فلا. ومشهور المذهب الأول أنه إذا بلغ أثناء الصلاة بالسنّ ونحوه مما لا يبطل الوضوء يخرج عن شفع إن ركع واتسع الوقت وإلا قطع وابتدأها فرضا عند المالكية. وعند الشافعية ثلاثة أقوال. الصحيح الذى عليه الجمهور أنه يلزمه إتمامها ويعيد استحبابا وقيل يستحب الإتمام وتجب الإعادة. وقيل إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الإعادة وإلا فلا (وقال) أحمد يلزمه إتمامها وإعادتها

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى والطبرانى عن أبى معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال ابن صاعد إسناده حسن غريب

<<  <  ج: ص:  >  >>