وما قاله العينى في توجيه حديث ابن مسعود مجرد احتمال في المقام وحديث سلمان نص في أنه لا يقتصر على ما دون الثلاث، وأيضا فحديث سلمان قول وحديث ابن مسعود فعل وإذا تعارضا قدم القول لا سيما وقد ورد الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار في غير حديث (منها) حديث الباب (ومنها) ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والدارمى والشافعى من حديث أبى هريرة وفيه وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار (وما رواه) مسلم من حديث سلمان بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن لا نجتزئَ بأقل من ثلاثة أحجار، قال في النيل في سائر الأحاديث الناصة على وجوب الثلاثة زيادة يجب المصير إليها مع عدم منافاتها بالاتفاق ولم تقع هنا منافية فالأخذ بها متحتم اهـ، ويدل الحديث أيضا على وجوب الاستنجاء وبة قال الشافعى وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود ومالك في المشهور عنه وقالوا باشتراطه في صحة الصلاة محتجين بظاهر الأوامر الواردة في مثل حديث الباب وحديث خلاد بن السائب عن أبيه أنه سمع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إذا تغوّط الرجل فليتمسح ثلاث مرات رواه النسائى والطبرانى والبغوى، وذهب أبو حنيفة ومالك في رواية والمزنى من أصحاب الشافعى إلى أنه سنة محتجين بما تقدم من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قالوا النفى في قوله ومن لا مسلط على أصل الاستنجاء لا على الإيتار فقط فقد نفي الشارع الحرج عن تارك الاستنجاء فدلّ على عدم وجوبه وقالوا إن الأمر بالاستنجاء في بعض الأحاديث للاستحباب جمعا بين الأحاديث، وهذا كله ما لم تتجاوز النجاسة المخرج وإلا تعين الماء، وقالت الحنفية يجب غسله إن كان المتجاوز درهما فأقل ويفترض غسله إن زاد على ذلك، وقال الأولون إن النفى في قوله ومن لا فلا حرج راجع إلى الإيتار لا إلى أصل الاستنجاء فإنه خلاف ظاهر الحديث وعلى فرض أنه ظاهره فليس بمتعين فلا يصلح لصرف الأوامر المتعلقة بالاستنجاء عن ظاهرها
(من روى الحديث أيضا) رواه أحمد والنسائى والدارمى والبيهقى والدارقطنى وقال إسناده صحيح
(قوله هشام بن عروة) ابن الزبير بن العوام الأسدى أبو المنذر وقيل أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام رأى ابن عمر ومسح على رأسه ودعا له ورأى سهل بن سعد وجابرا وأنسا. روى عن أبيه وعمه عبد الله وزوجه