للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[باب تفريع صلاة الاستسقاء]

أي باب يذكر فيه عدة فروع مختلفة في صلاة إلاستسقاء، وفي بعض النسخ "باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها" أي عدة أبواب وفروع مختلفة في صلاة الاستسقاء. وجماع الشيء بكسر ففتح ما يجمع عددًا منه ويكون بضم الجيم وتشديد الميم ومعناه ما تجمع وانضمّ بعضه إلى بعض. والاستسقاء لغة طلب السقيا. وشرعا طلب السقي من الله تعالى عند حصول الجدب بالثناء عليه والاستغفار والصلاة. وهو مشروع في مكان ليس لأهله أنهار أولهم ولكنها لا تفي بمصالحهم. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى حكاية عن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا)

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ بِالنَّاسِ لِيَسْتَسْقِىَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

(ش) (عبد الرزاق) بن همام تقدم في الجزء الأول صفحة ١٠٦. وكذا (معمر) بن راشد صفحة ١٠٧. وكذا (الزهري) محمَّد بن مسلم بن شهاب صفحة ٤٨

(قوله خرج بالناس يستسقي) أي يطلب من الله السقيا بالمطر وأل في الناس للعهد. والمعهود من أبيح له الخروج من الرجال والصبيان والعجائز من النساء. أما الشواب منهن فيحرم خروجهن إن كنّ مخشيات الفتنة وإلا كره

(قوله فصلى بهم ركعتين) فيه دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء وأنها ركعتان. وبه قال مالك والشافعي وأحمد ومحمد وأبو يوسف في رواية والجهور من السلف والخلف وقالوا هي سنة وزعم بعضهم أنها أربع ركعات بتسليمتين ولم يصح له دليل (وقال) أبو حنيفة لا صلاة فيها بجماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>