(قوله اختلف الناس في آخر يوم من رمضان) أى تردّدوا ليلة الثلاثين من رمضان في أن غدا منه أو من شوال لعدم تحقق رؤية هلال شوّال فأصبح النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صائما كما في رواية الدارقطنى فلما جاء الأعرابيان وشهدا عنده برؤية الهلال ليلة الثلاثين أمر الناس بالفطر. ولما كانت شهادتهما عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد الزوال أخر صلاة عيد الفطر إلى الغد لفوات وقتها من ذلك اليوم
(قوله فشهدا بالله لأهلا الهلال الخ) أى أقسما بالله أنهما رأيا الهلال بالأمس بعد الزوال. يقال أهللت الهلال إذا أبصرته. والعشية ما بين الزوال والغروب
(قوله وأن يغدوا إلى مصلاهم) يعنى من اليوم الثانى. ويؤيده ما تقدّم للمصنف في "باب إذا لم يخرج للعيد من يومه يخرج من الغد" عن أبي عمير أنس بن مالك عن عمومة له أن ركبا جاءوا إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. ورواه أحمد والنسائي. (وفي هذا) الحديث والذى قبله دلالة على أنه لا بد من شهادة شاهدين في هلال شوّال وبه قال الجمهور، وقال أبو ثور يكفي فيه شاهد واحد. قال النووى في شرح مسلم لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوّال عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوّزه بعدل اهـ ولا وجه له فإنّ ظاهر الأحاديث لزوم شهادة اثنين في هلال شوّال والاحتياط في العبادة يقضى أن لا يخرج منها إلا يقين وخبر الواحد لا يفيده (الفقه) دلّ الحديث زيادة على ما تقدّم على أنه إذا فات وقت صلاة عيد الفطر أول يوم من شوّال صلى في اليوم الثانى قبل الزوال وتقدّم بيان ذلك وافيا في "باب إذا لم يخرج للعيد من يومه يخرج من الغد"
(والحديث) أخرجه أيضا أحمد والدارقطني وقال إسناده حسن ثابت