للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويلزمه قضاؤه عند الحنفية ولا يلزمه عند الجمهور وهو أصح قولى الشافعى

(والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه والبيهقى والترمذى وصححه

(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا وُهَيْبٌ نَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى. وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فِى سَاعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ.

(ش) (وهيب) بن خالد. و (عمرو بن يحيى) بن عمارة. و (أبوه) يحيى بن عمارة

(قوله وعن لبستين الصماء الخ) بكسر اللام الهيئة والحالة. وروى بالضم على المصدر والأوّل الوجه قاله فى النهاية. والصماء بدل من لبستين. ولبسة الصماء أن يتجلل الرجال بثوب يستر به جميع بدنه ولا يترك فرجة يخرج منها يده بأن يشد المنافذ على يديه ورجليه فيصير كالصخرة الصماء لا خرق فيها ولا صدع ولا يتمكن من رد شئ يؤذيه

(قوله وأن يحتبى الرجل فى الثوب الواحد) أى يضم رجليه إلى بطنه ويجمعهما مع ظهره بثوبه أو بيديه. ونهى عن هذا لأنه ربما يتحرك فتبدو عورته. وتقدم بيانه فى كتاب الصلاة. وكذا تقدم بيان النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر "وما تقدّم" فى "باب من فاتته متى يقضيها" أى سنة الصبح عن محمد ابن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال: رأى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إنى لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لا يعارض حديث الباب" ونحوه لأنه ضعيف ففى سنده سعد بن سعيد متكلم فيه، وسنده غير متصل. فإن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. ولاحتمال أن تكون هذه الواقعة قبل النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر. وتقدم تمامه هناك

(والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم والبيهقى، وكذا الترمذى مختصرا بلفظ "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن صيامين. صيام يوم الأضحى ويوم الفطر" وقال حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم اهـ وأخرجه الدارمى بسنده إلى قزعة مولى زياد عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر

<<  <  ج: ص:  >  >>