أيضًا أحمد وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والبيهقي والحاكم والنسائي وقال وصله خطأ والصواب مرسل: وأخرجه الترمذي مرسلًا وموصولًا وقال: هكذا حديث ابن عمر رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر. ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "كان يمشي أمام الجنازة" قال الزهري وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة وأهل الحديث كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح اهـ
(ش)(رجال الحديث)(خالد) بن عبد الله الواسطي. و (يونس) بن عبيد بن دينار و (أبو زياد) جبير بن حية بالمثناة التحتية ابن مسعود بن معتب بن مالكٍ الثقفي البصري. روى عن عمر والنعمان بن مقرن والمغيرة بن شعبة. وعنه ابنه زياد وبكر بن عبد الله المزني، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وفي التقريب ثقة جليل من الثالثة. روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي
(قوله قال وأحسب الخ) أي قال يونس بن عبيد أظن أن أهل زياد أخبروني أن المغيرة بن شعبة رفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وظاهره أن يونس رواه عن زياد موقوفًا فأخبره أهل زياد برفعه
(معنى الحديث)
(قوله الراكب يسير خلف الجنازة) فيه دلالة على جواز الركوب حال تشييع الجنازة، لكن محله إذا دعت الحاجة إليه فلا ينافي ما تقدم في "باب الركوب في الجنازة" من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم امتنع من الركوب حال تشييع الجنازة ولام على من ركب. وعلى أن الأفضل للراكب أن يسير خلف الجنازة. وبه قالت المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور العلماء، قال الخطابي لا أعلمهم اختلفوا في أن الراكب يكون خلفها اهـ.
وقالت الشافعية الأفضل للراكب أن يسير أمامها كالماشي. لكن ظاهر الحديث يرد عليهم
(قوله والماشي يمشي خلفها الخ) بظاهر أخذ الثوري فقال الماشي يسير مع الجنازة حيث شاء فتحصل مما تقدم في هذا الباب والذي قبله أن الركوب خلف الجنازة مكروه إلا لحاجة, وإن