للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقه الحديث) دلّ الحديث على تحريم إمامة الرجل لقوم يكرهونه، وعلى تحريم إخراج الصلاة عن وقتها، وعلى تحريم اتخاذ الحرّ عبدا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه والبيهقي وقال هذا الحديث إنما يروى بإسنادين ضعيفين أحدهما مرسل والآخر موصول "ثم أشار" للمرسل بقوله أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أبو عتبة ثنا بقية ثنا إسماعيل عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها ومملوك فرّ من مولاه "وبإسناده" قال ثنا بقية ثنا إسماعيل عن عطاء عن أبى نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله وحديث عبد الرحمن بن زياد أمثل من هذا وإن كان غير قوى أيضا والمحفوظ من حديث قتادة "ما أخبرنا" أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة قال لا أعلمه إلا رفعه قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم عند آبق من سيده حتى يأتي فيضع يده في يده وامرأة باتت وزوجها غضبان عليها ورجل أمّ قوما وهم له كارهون. وروى أيضا عن أبى غالب عن أبى أمامة وليس بالقويّ

(باب إمامة البرّ والفاجر)

وفي بعض النسخ إسقاط الباب والحديث. والبرّ بفتح الموحدة التقىّ ويجمع على أبرار ومثله البارّ إلا أنه يجمع على بررة مثل كاتب وكتبة يقال برّ الرجل يبرّ برّا من باب علم والفاجر الخارج عن طاعة الله تعالى المنبعث في المعاصى من فجر العبد فجورا من باب قعد فسق

(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ»

(ش) (ابن وهب) هو عبد الله

(قوله الصلاة المكتوبة واجبة الخ) هو بعض حديث أخرجه المصنف في الجهاد بلفظ الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برّا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برّا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر والصلاة واجبة على كل مسلم برّا كان أو فاجرا (وظاهره) يدلّ على صحة الصلاة خلف الفاسق مطلقا أميرا كان أو غيره. وعلى أن العدالة غير شرط في الإمامة وإلى ذلك ذهب الجمهور وقالوا بكراهة الصلاة خلف الفاسق. والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>