تعالى عليه وعلى آله وسلم (وأجازه الشافعى) وابن المنذر للمنفرد دون الجماعة. قالوا قد ثبت أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى في الكعبة بين ساريتين اهـ ويدل على أن النهى خاص بالجماعة حديث معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى أن نصفّ بين السوارى على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ونطرد عنها طردا رواه ابن ماجه. فهو يدل بمفهومه على جواز صلاة المنفرد بينها لأنه ليس فيه إلا ذكر النهى عن الصف بين السوارى ولم يقل كنا ننهى عن الصلاة بين السوارى "فما ورد" من الأحاديث الدالة على النهى عن الصلاة مطلقا بين السوارى "يحمل على المقيدة" فيكون النهى مختصا بالمؤتمين بين السوارى دون الإمام والمنفرد (وأرجح) الأقوال القول الأول لحديث الباب فإنه مطلق وصلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين الساريتين في الكعبة لا يعارض النهى الخاص بنا لعدم شموله له. وعلى فرض شموله له فيكون فعله صارفا للنهى عن التحريم إلى الكراهة. ومحل الخلاف إذا كان المكان متسعا فإذا كان ضيقا فلا خلاف في الجواز مطلقا من غير كراهة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبيهقي والنسائى والحاكم والترمذى وقال حسن
(باب من يستحب أن يلى الإمام في الصف وكراهية التأخر)
أى في بيان صفة من هو أولى بالوقوف خلف الإمام من المأمومين وبيان كراهة التأخر عن ذلك
(ش)(رجال الحديث)(ابن كثير) هو محمد. و (سفيان) الثورى. و (عمارة بن عمير) مصغرا التيمى من بني تيم الله ابن ثعلبة الكوفي. روى عن الأسود بن يزيد وعبد الرحمن ابن يزيد ووهب بن ربيعة وقيس بن السكن وآخرين. وعنه الحكم بن عتية وإبراهيم النخعى وسليمان ابن مهران الأعمش ومنصور بن المعتمر وغيرهم. وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائى والعجلى وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة اثنتين وثمانين. روى له الجماعة. و (أبو معمر) هو عبد الله بن سخبرة بفتح السين المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأزدى نسبة إلى أزدشنوءة. روى عن عمر وعلي وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى وأبي موسى الأشعرى والمقداد. وعنه إبراهيم النخعى ومجاهد وتميم بن سلمة ويزيد بن شريك. وثقه ابن معين وابن سعد. والعجلى