أنه كان يباشرهن فوق الإزار في فور الدم ففى غير فور الدم تكون المباشرة فوق الإزار جائزة بالطريق الأولى ويؤيده الروايات المطلقة عن التقييد بزمن الفور
(قوله وأيكم يملك أربه) أى أيكم يقدر على منع نفسه من الوطء في الفرج إذا باشر زوجه أى لا أحد منكم يملك ذلك فهو استفهام إنكارى بمعنى النفى. والأرب قال في النهاية أكثر المحدّثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء وله تأويلان (أحدهما) أنه الحاجة يقال فيها الأرب والإرب والإربة والمأربة (والثاني) أرادت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة اهـ واختار الخطابى رواية الفتح وأنكر رواية الكسر وعابها على المحدّثين (قال) الأبىّ الإرب بالكسر مشترك بين العضو والحاجة مطلقا وإنما أنكر الخطابى رواية الكسر من حيث قصرها على العضو وتفسيرها به وأما من حيث صدقها على الحاجة فهى مساوية لرواية الفتح التي صوّبها ولا تكلف فيها إذ الغاية فيه أنه كنى بالعضو الخاص عن شهوة الجماع اهـ والمقصود منه أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان أملك الناس لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرّم وهو الجماع في الفرج زمن الحيض
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز الاستمتاع بالحائض أول نزول الحيض بغير الوطء إذا كان هناك حائل يستر الفرج. ويؤخذ من قول عائشة أن غير النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يملك شهوته كما كان يملكها هو فالأسلم لغيره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم البعد عن المباشرة لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه
(من أخرح الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه
(باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة)
(في عدّة الأيام التى كانت تحيض)
أى في بيان حكم المرأة التى تصيبها الاستحاضة. وهي دم يخرح من المرأة في غير أوقاته المعتادة يسيل من العاذل وهو عرق في أدنى الرحم دون قعره. وقوله ومن قال تدع الصلاة أى وفى بيان من قال في روايته إن المستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد لها