للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مناجاة وتقرب إلى الله تعالى واشتغال عن الغير، والحاقن إن صلى بحاله فقد خان نفسه في حقها باشتغاله عن الصلاة بما حبسه، وإنما ذكر الاستئذان مع حالتي الصلاة للجمع بين مراعاة حق الله تعالى وحق العباد، وخص الاستئذان من حقوق العباد لأن من راعى أمره الدقيق راعى ما فوقه بالأولى (قال) العيني في هذا الحديث ثلاث منهيات "الأول" نهى تنزيه "الثاني" نهى تحريم "الثالث" نهى شفقة حتى لو صلى وهو حاقن صحت صلاته "فإن قيل" كيف يجوز أن يفرق بين أشياء يجمعها نظم واحد "قلت" قد جاء مثل ذلك كثيرا عند قيام دليل لبعضها بصيغة مخصوصة كما روى أنه كره من الشاة سبعا الدم والمرارة والحياء والغدّة والذكر والأنثيين والمثانة. والدم حرام بالإجماع وبقية المذكورات معه مكروهة "فإن قيل" كيف يكون ذلك هاهنا وقد نصّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بقوله لا يحلّ لأحد أن يفعلهن "قلت" هذا خارج مخرج المبالغة في المنع. وأمثال هذا كثيرة في النصوص اهـ.

(فقه الحديث) دلّ الحديث على كراهة تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين وأنه إن فعل ذلك كان خائنا لهم، وعلى تحريم النظر داخل بيت الغير قبل الإذن بالدخول وعلى نهى المحتاج إلى قضاء الحاجة عن الدخول في الصلاة قبل أن يقضى حاجته.

(من روى الحديث أيضا) رواه أحمد والترمذى وقال حديث ثوبان حديث حسن وقد روى هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وروى هذا الحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حىّ المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر اهـ وروى ابن ماجه الجملة الأولى في كتاب الصلاة بلفظ لا يؤمّ عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم، والجملة الأخيرة في كتاب الطهارة بلفظ لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يخفف "يعنى لا يصلى".

(ص) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ» - ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قَالَ: «وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ، وَلَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ»

<<  <  ج: ص:  >  >>