للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وعلى آله وسلم أن تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها ما أصابها فإذا استوفت عدد تلك الأيام اغتسلت مرة واحدة وصار حكمها حكم الطواهر في وجوب الصوم والصلاة عليها وجواز الطواف إذا حجت وغشيان الزوج إياها إلا أنها إذا أرادت أن تصلى توضأت لكل صلاة تصليها لأن طهارتها طهارة ضرورة فيجوز أن تصلى بها صلاتى فرض كالمتيمم اهـ (وفي الحديث) دلالة على أن هذه المرأة كانت لها عادة تعرفها وليس فيه بيان كونها مميزة أولا (وبه احتج) من قال إن المستحاضة المعتادة تردّ لعادتها ميزت أم لا وافق تمييزها عادتها أم خالفها كأبي حنيفة والشافعى في روابة وأحمد في المشهور عنه وهو مبنى على ترك الاستفصال فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لم يسألها أهي مميزة أم لا وترك الاستفصال منزّل منزلة العموم (ومذهب مالك) تردّ لعادتها إذا لم تكن مميزة وإلا ردّت إلى تمييزها وهو أصح قولى الشافعى

(قوله ثم لتستثفر بثوب) أى لتشدّ على فرجها خرقة عريضة بعد أن تحشوه قطنا وتوثق طرفيها في شيء تشدّه على وسطها فيمتنع بذلك سيلان الدم وهو مأخوذ من سفر الدابة بفتح الفاء الذى يجعل تحت ذنبها

(قوله ثم لتصلّ) يحذف الياء للجازم وفي بعض النسخ بإثباتها للإشباع (ومثل) الصلاة سائر العبادات من صوم واعتكاف وقراءة قرآن وسجود تلاوة وهذا مجمع عليه (وقد اختلف) في إباحة وطئها حينئذ فالجمهور على جوازه لأن الله تعالى أمر باعتزال المرأة حائضا وأذن في إتيانها طاهرا وقد دلّ الحديث على أن المستحاضة إذا مضت أيام حيضها المقدّرة لها تغتسل وتصلى كالطاهر فيجوز وطؤها بالأولى. وفي البخارى عن ابن عباس يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم (وعن) حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها رواه أبو داود والبيهقى وغيرهما بسند حسن وقال أحمد لا يأتيها إلا أن طول ذلك بها، وعنه أنه لا يجوز وطؤها إلا أن يخاف زوجها العنت، وعن عائشة قالت لا يأتيها زوجها وبه قال النخعى والحكم وكرهه ابن سيرين

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أن من جهل شيئا من أمر دينه يطلب منه السؤال عنه أهل العلم، وعلى أنه يجوز أخذ العلم بواسطة، وعلى أن خبر الواحد حجة يعمل به، وعلى أنه يطلب من المسؤل أن يجيب السائل عما سأل عنه إذا كان عالما بالحكم، وعلى أن الحائض لا تجب عليها الصلاة، وعلى وجوب الغسل على المستحاضة المعتادة إذا انقضت عادتها، وعلى أن المستحاضة يجب عليها أن تستثفر لمنع الدم فإن لم تفعل ذلك لزمها إعادة الوضوء إذا خرج منها الدم "وحديث" تصلى المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير "محمول" على من استثفرت ثم غلبها الدم ولا يردّه الثفر وكذا من به سلس البول يلزمه سدّ المجرى بقطن ونحوه ثم يشدّه بالعصائب فإن لم يفعل فقطر أعاد الوضوء، وعلى أن المستحاضة المعتادة تردّ لعادتها ميزت أم لا وافق تمييزها عادتها أم لا وتقدم الخلاف في ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>