قدر رطلين واغتسل بماء قدر صاع، وعلى أن تقدير ماء الوضوء بمدّ ليس بلازم (والحاصل) أنه قد ورد في قدر الماء الذى اغتسل وتوضأ به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم روايات كثيرة مختلفة للمصنف وغيره تدلّ على أن الماء الذى يغتسل ويتوضأ به ليس له قدر محدود يلتزم ما لم يبلغ في الزيادة حدّ الإسراف فيمنع أو في النقص حدّا لا يسمى مستعمله مغتسلا ولا متوضئا فيكون باطلا ولذا قال النووى قال الشافعى وغيره من العلماء الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال وجد فيها أكثر ما استعمله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأقله فدلّ على أنه لا حدّ في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه اهـ (وقال) العيني في شرح البخارى الإجماع قائم على ذلك فالقلة والكثرة باعتبار الأشخاص والأحوال لأن المغتسل له ثلاث أحوال (إحداها) أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيقتدى به في اجتناب النقص عن المدّ والصاع (الثانية) أن يكون ضئيلا نحيف الخلق بحيث لا يعادل جسده جسده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيستحب له أن يستعمل من الماء ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المدّ والصاع إلى جسده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم (الثالثة) أن يكون متفاحش الخلق طولا وعرضا وعظم البطن وثخانة الأعضاء فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون النسبة إلى بدنه كنسبة المدّ والصاع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ.
(من روى الحديث أيضا) رواه الترمذى من طريق شريك. قال النووى حديث أنس صحيح إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضى وقد ضعفه الأكثرون وقد ذكر أبو داود أن شعبة وسفيان روياه أيضا فلعله اعتضد عنده فصار حسنا فسكت عليه اهـ.
(ش) غرض المصنف بذكر هذه الروايات بيان الاختلاف بينها وبين رواية عبد الله بن عيسى السابقة فإن فيها العنعنة عن عبد الله بن جبر منسوبا إلى جدّه وفيها أن الإناء يسع رطلين، وفي رواية شعبة بن الحجاج حدثني عبد الله بن عبد الله منسوبا إلى أبيه وفيها يتوضأ بمكوك بدون