من أهل اليمن الصدقة. ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر وهم الغارمون فقال لقبيصة بن المخارق حين أتاه وقد تحمل حمالة يا قبيصة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وقد أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر البياضي، ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لما صرفها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى واحد اهـ من العيني ملخصًا.
وفي القول بلزوم التعميم حرج ومشقة وقد قال الله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ولم يثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عمم في صدقة من الصدقات ولا أحدًا من خلفائه ولا أحدًا من الصحابة والتابعين، ولو كان هذا هو الواجب لما أغفلوه في الشريعة ولو فعلوه مع مشقته لنقل إلينا وما أهمل لتوفر الدواعي على نقله تواترًا. وليس في الآية ما يدل على لزوم الصرف إلى جميع الأصناف ومراعاة التسوية بيهم لأن المراد بها بيان أن الصدقة لا تخرج عنهم. والمراد من حديث الباب بيان أن الآية تكفلت ببيان الأصناف الذين يجوز الدفع إليهم ولذا اختار بعض محققي الشافعية قول الجمهور. قال البيضاوي في تفسير الآية بعد أن ذكر قول الجمهور واختاره بعض أصحابنا وبه كان يفتي شيخي ووالدي رحمهما الله تعالى على أن الآية لبيان أن الصدقة لا تخرج عنهم لا لإيجاب قسمها عليهم اهـ
(فقه الحديث) دل الحديث على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن ملاطفته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وعلى أن الأحكام الشرعية منها ما تكفل الكتاب ببيانه بحيث لا يحتاج إلى زيادة بيان من النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا إلى رجوع إلى القواعد العامة. ومنها ما ذكر في الكتاب مجملًا فبينه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قولًا وفعلًا ومنها ما تركه على إجماله ليتنبه له الفقهاء ويستنبطوه من القواعد والأصول الواردة عن الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(والحديث) أخرجه أيضًا الطحاوي وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقى وقد تكلم غير واحد. أخرجه الإِمام أحمد من حديث حبان بن بح الصدائي من طريق ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن حبان بن بح الصدائي صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن قومي كفروا فأخبرت أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جهز إليهم جيشًا (الحديث)