للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله من المسجد متعلق بناولينى وحينئذ يحتمل أن المراد ادخلى المسجد وأعطينى إياها من غير مكث ولا تردّد فيه لحلّ هذا للحائض إذا أمنت التلويث أو مدّى يدك وأنت خارجة فتناوليها منه ثم ناولينى إياها وهذا جائز لها بالأولى. ويحتمل أنه متعلق بقال لكنه بعيد اهـ والحامل للقاضى عياض على ما ذهب إليه ما رواه مسلم والنسائى عن أبي هريرة قال بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت إنى لا أصلى فقال إنه ليس في يدك فناولته. وفى رواية للبيهقى ومسلم قال ناوليني الخمرة فقالت إني حائض. فحمل هذا الحديث وحديث الباب على اتحاد الواقعة وهو غير لازم بل تعدد الواقعة هو الظاهر

(قوله إن حيضتك الخ) بفتح الحاء المهملة المرّة الواحدة من دفع الحيض وبالكسر اسم هيئة من الحيض وهى الحالة التى تلزمها الحائض من التجنب والبعد عما لا يحلّ للحائض كالجلسة والقعدة من الجلوس والقعود والأول هو الصحيح المشهور في الرواية كما قاله النووى وهو المناسب من جهة المعنى فإن سيلان الدم والدفعة منه ليس في اليد بخلاف الهيئة فإنها قائمة بجميع الذات بدليل أنها لا يجوز لها مسّ المصحف (وقال) للخطابى المحدّثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ وصوابها بالكسر أى الحالة والهيئة اهـ وأنكر القاضى عياض هذا على الخطابى وقال الصواب هنا ما قاله المحدّثون من الفتح لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليست في يدك ومعناه أن النجاسة التى يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي فإن الصواب فيه الكسر هذا كلام القاضى عياض (قال) النووى وهذا الذى اختاره. من الفتح هو الظاهر ولما قاله الخطابى وجه اهـ والوجه الذى أشار له النووى هو أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا كانت تعلم أنه ليس في يدها نجاسة الحيض التى يصان عنها المسجد وما امتنعت عن إدخال يدها في المسجد إلا لعلمها أن الحالة العارضة لها من الحيض قد حلت في يدها ولذا أجابها النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأن هذه الحالة التى هي كونها حائضا إنما عرضت لها باعتبار مجموعها لا باعتبار أجزائها فلا يقال لليد حائضة حتى يصان عنها المسجد

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الحائض يجوز لها أن تتناول بيدها من المسجد شيئا وعلى مشروعية خدمة المرأة لزوجها (وقال) الخطابى في الحديث من الفقه أن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا أو نحو ذلك لا يحنث بإدخال يده فيه أو بعض جسده ما لم يدخله بجميع بدنه اهـ

(من أخرح الحديث أيضا) أخرجه مسلم والبيهقى والترمذى وحسنه والنسائي وابن ماجه وأحمد

(باب في الحائض لا تقضى الصلاة)

وفى بعض النسخ باب الحائض لا تقضى الصلاة أى ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلوات أيام حيضها

<<  <  ج: ص:  >  >>