للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولهم فلان واسطة قومه أى خيارهم. وإذا وقع الاحتمال فلا ينتهض للاستدلال. على أن هذا الحديث من رواية يحيى بن بشير بن خلاد وهو مجهول الحال كما قال ابن القطان وسيأتى بيانه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه إذا كان مع الإمام اثنان يقف بينهما ولا يتقدم عليهما وقد علمت ما فيه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى والترمذى وكذا أحمد بلفظ تقدم وأخرجه البيهقى مطولا بلفظ تقدم بعضه

[باب الإمام ينحرف بعد التسليم]

أى يتحوّل إلى شقه الأيمن أو الأيسر بعد الفراغ من الصلاة. وفي بعض النسخ باب ما جاء في الإمام ينحرف بعد السلام

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ»

(ش) (قوله يحيى) القطان. و (سفيان) الثورى

(قوله فكان إذا انصرف انحرف) أى إذا سلم من الصلاة مال عن القبلة يمينا أو شمالا. وفي نسخة انحرف على شقه الأيمن ويؤيده ما رواه الترمذى من طريق قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله ثم قال حديث هلب حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أىّ جانبيه شاء إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره وقد صح الأمران عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ وقال البغوى الأفضل أنه ينصرف على اليمين "ثم قال" وفي كيفية الانصراف وجهان "أحدهما" يجعل يمينه إلى القبلة ويساره إلى الناس وبه أخذ أبو حنيفة "الثانى" وهو الأصح أنه يجعل يساره إلى القبلة ويمينه إلى الناس اهـ بتصرّف والحكمة في الانصراف عن القبلة تعريف الداخل أن الصلاة قد انقضت إذ لو بقى على هيئته لأوهم الداخل أنه في التشهد

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كُنَّا «إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>