الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله فال عمدا فعلته يا عمر رواه الطحاوى وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن ماجه والنسائي وهذا لفظه، وردّ بأنه يجوز أن يكون وضوؤه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لكل صلاة طلبا للفضل لا على الوجوب وأن ذلك كان فرضا ثم نسخ لما تقدّم عن عبد الله بن حنظلة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة وصححه ابن خزيمة، وخلافا لمن قال بعدم استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث متمسكا بشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بذلك في الوعيد الذى ورد في حديث "فمن زاد فقد أساء وتعدّى وظلم" وسيأتى للمصنف وهي شبهة واهية مردودة بالأدلة الكثيرة الصريحة في أن الوضوء على الوضوء مطلوب كحديث الباب وحديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك رواه أحمد وحديث أنس كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند كل صلاة رواه الجماعة إلا مسلما، وزاد الترمذى طاهرا وغير طاهر، وسيأتي بيان الحديث في موضعه إن شاء الله تعالى، فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنوارها ويتمسك بأذيال تشكيك منهار وشبهة ساقطة.
(من روى الحديث أيضا) رواه ابن ماجه بلفظ تقدم والترمذى وقال روى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر وهو إسناد ضعيف يعني لأن مداره على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف مدلس ورواه الطحاوى وابن أبي شيبة من حديث أبي غطيف بلفظ صليت مع عبد الله بن عمر الظهر فانصرف في مجلس في داره فانصرفت معه حتى إذا نودى بالعصر دعا بوضوء فتوضأ فقلت له أىّ شيء هذا يا أبا عبد الرحمن الوضوء عند كل صلاة فقال وقد فطنت لهذا مني ليست بسنة إن كان لكافيا وضوئي لصلاة الصبح وصلواتي كلها ما لم أحدث ولكن سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له بذلك عشر حسنات ففي ذلك رغبت يا ابن أخى، وقوله ليست بسنة أى ليست طريقة لازمة، ولما فرغ من بيان فرضية الوضوء شرع في بيان أحوال المياه لتقدّم معرفة المياه على معرفة صفة الوضوء فقال
[باب ما ينجس الماء]
أى في بيان الأمور التي تنجس الماء إذا حلت فيه يعني وما لا تنجسه، وفي نسخة باب الماء لا ينجس