للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل كان أخاه من الرضاع وأما زيد بن الخطاب أخو عمر فإنه أسلم قبل عمر "ولا يقال" كيف أعطى عمر لأخيه الحلة ورضي له ما لا يرضاه لنفسه "لجواز" أن يكون عمر ير أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة أخذًا بظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما يلبس هذا من لا خلاق له. والكافر لا خلاق له. أولجواز أن يكون أرسلها له ليبيعها أو يكسيها امرأته

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز بيع الحرير لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم أن الرجل يبيع الحلة ولم ينكر عليه البيع وعلى حرمة لبس الحرير للرجال (وقد ورد) في ذلك أحاديث كثيرة (منها) ما رواه النسائي وسيأتي للمصنف في كتاب اللباس عن على رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وذهبًا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي (ومنها) ما رواه أحمد ورواته ثقات عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول من كان يؤمن باللهِ واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا (ومنها) ما رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه (ومنها) ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (ومنها) ما رواه الإِمام أحمد من طريق مبارك ابن فضالة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعاالي عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا يرجو أن يلبسه في الآخرة قال الحسن فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم فيجعلون حريرًا في ثيابهم وبيوتهم (ومنها) ما رواه الإِمام أحمد والطبراني عن جويرية قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله عَزَّ وَجَلَّ يومًا أو ثوبًا من النار يوم القيامة وفي رواية من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة من النار أو ثوبًا من النار (ومنها) ما رواه البزار بإسناد حسن عن أنس رضي تعالى عنه أن رسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال قال الله عزّ وجلّ من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حظيرة القدس ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حظيرة القدس (ومنها) ما رواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة فلا تلبسونها في الدنيا. وسيأتي تمام الكلام عليه في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى، ودلّ الحدث أيضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>