(قال) في الفتح ليس في سياق معمر ما يدلّ على ما ادعاه من الإدراج وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل ولم يغسله وقد قالها مع مالك الليث وعمرو بن الحارث ويونس ابن يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلى وغيرهم من طريق ابن وهب عنهم وهو لمسلم عن يونس وحده. نعم زاد معمر في روايته قال قال ابن شهاب فمضت السنة أن يرشّ بول الصبى ويغسل بول الجارية فلو كانت هذه الزيادة هي التى زادها مالك ومن تبعه لا يمكن دعوى الإدراج لكنها غيرها فلا إدراج اهـ (والحديث) يدلّ على أن بول الصبيّ يكفى في تطهير ما أصابه النضح (قال) النووى في شرح مسلم الخلاف في كيفية تطهير الشئ الذى بال عليه الصبى ولا خلاف في نجاسته وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبىّ وإنما لم يخالف فيه إلا داود الظاهرى، وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضى عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبىّ طاهر وينضح فحكاية باطلة قطعا اهـ (واختلف) العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب (الأول) الاكتفاء بالنضح في بول الصبيّ ووجوب الغسل في بول الجارية وهو قول علىّ وعطاء والحسن والزهرى وأحمد والثورى والشافعية والنخعى وهو رواية شاذة عن مالك. واستدلوا بحديث الباب وبما روى عن علىّ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل رواه أحمد والترمذى وقال حديث حسن. وبما رواه مسلم عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبيّ فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، وبما رواه أحمد عن أم كرز الخزاعية أنها قالت أتي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتى بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل، والأحاديث الدالة على التفرقة كثيرة (الثاني) أنه يكفى النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعى وحكى عن مالك والشافعىّ. ولم نقف لهذا المذهب على دليل (الثالث) أنهما سواء في وجوب الغسل وهو مذهب العترة والحنفية وسائر الكوفيين والمالكية، واستدلوا بحديث عمار مرفوعا إنما تغسل الثوب من الغائط والبول "الحديث" رواه أبو يعلى الموصلى وكذا البزار وابن عدىّ والدارقطنى والبيهقي وضعفوه لأن في إسناده ثابت بن حماد اتهمه بعضهم بالوضع (قال) البيهقى هذا حديث باطل إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم. وقال اللالكائيّ أجمعوا على تركه. ووجه الاستدلال أن البول فيه عامّ يشمل بول الغلام والجارية وقد علمت أنه لا يصلح للاستدلال. واحتجوا أيضا بقياس بول الصبى على الصبية لاتفاق العلماء على استواء الحكم فيهما بعد أكل غير اللبن فلا بدّ من غسل بولهما بالإجماع ولأن الأصل في إزالة النجاسة الغسل (قال) الطحاوي في شرح معاني الآثار إنا رأينا الغلام والجارية حكم أبوالهما سواء بعد ما يأكلان الطعام فالنظر على ذلك أن يكونا أيضا سواء قبل أن يأكلا الطعام فإذا كان بول الجارية نجسا فبول