على الدليل بالإبطال إذ يلزم عليه أنه وجب على مالك أقل من نصاب الزكاة وذلك خلاف عموم السلب في قول "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" وخلاف الشرط في حديث الغنم. فقول مالك أرجح واستدلاله أوضح اهـ.
وقال العيني على البخاري: رأوا في خمسة أنفس لكل واحد بنت مخاض تجب على كل منهم خمس شاة، وفي عشرة بينهم خمس من الإبل لكل واحد نصف بعير تجب على كل واحد منهم عشر شاة مع قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ليس في أربع من الإبل شيء" فهذه زكاة ما أوجبها الله تعالى قط وحكم بخلاف حكم الله تعالى وحكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وجعلوا لمال أحدهما حكمًا في مال الآخر وهذا باطل وخلاف القرآن والسنة. واشتراط الشروط التسعة المذكورة وغيرهما تحكم بلا دليل أصلًا لا من قرآن ولا ما سنة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من وجه معقول وليت شعرى ما جعل الخلطة مقصورة على الوجوه التي ذكروها دون أن يريد بها الخلطة في المنزل أو في الصناعة أو في الشركة أو في المغنم كما قال طاوس وعطاء؟ ولو وجبت بالاختلاط في المرعى لوجبت في كل ماشية في الأرض لأن المراعي متصلة في أكثر الدنيا إلا أن يقطع بينها بحر أو نهر أو عمارة وأما تقدير المالكية الاختلاط بالشهر والشهرين فتحكم. وقول ظاهر الإحالة جدًا لأنه خص بها المواشي فقط دون الخلطة في الثمار والزروع والنقدين وليس ذلك في الخبر "فإن قلت" روى الدارقطني والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل "قلت" في سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف فلا يجوز التمسك به كذا ذكره عبد الحق في الأحكام الكبرى اهـ
(قوله وفي الرقة ربع العشر) يعني إذا بلغت الفضة نصابًا وهو مائتا درهم فأكثر ففيها ربع العشر أي جزء من أربعين، ففي المائتين خمسة دراهم، وفي مائتين وأربعين ستة دراهم، وفي مائتين وثمانين سبعة دراهم وهكذا. والرقة بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة مضروبة أو غير مضروبة أصله ورق بكسر الواو وسكون الراء حذفت الواو وعوض عنها التاء كوعد وعدة
(قوله فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة الخ) أي إن لم يوجد من الدراهم إلا تسعون ومائة درهم فلا يجب فيها شيء إجماعًا لعدم كمال النصاب. والمراد أنه لا صدقة واجبة في أقل من مائتي درهم لما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" ولما في حديث عليّ الآتي للمصنف في الباب من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" وهو صريح في أن ما زاد على مائة وتسعين لا شيء فيه إلا أن يبلغ المائتين. وإنما اقصر في حديث الباب على ذكر التسعين لأنه آخر فصل من فصول المائة. والحساب إذا جارز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات