للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع وجود التمر فاتته السنة، وكذا إن ابتدأ بالتمر مع وجود الرطب فقول بعضهم إن الترتيب لكمال السنة لا لأصلها غير مسلم (وقد) جاء في الفطر على التمر أحاديث أخر (منها) ما رواه الحاكم عن أَنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "من وجد تمرًا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور" (ومنها) ما رواه الطبرانى في الأوسط من طريق مسكين ابن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أَنس قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كان صائما لم يصلّ حتى يأتيه رطب وماء فيأكل ويشرب. وإذا لم يكن رطب لم يصلّ حتى يأتيه تمر وماء. قال الدارقطني تفرّد به مسكين بن عبد الرحمن عن يحيى بن أيوب

(والحديث) أخرجه أيضا أحمد وابن ماجه والحاكم والترمذى وقال حسن غريب. وروى أنّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يفطر في الشتاء على تمرات وفي الصيف على الماء اهـ وأخرجه الدارقطني وقال إسناده صحيح.

[باب القول عند الإفطار]

وفي نسخة باب ما يقول إذا أفطر

(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى نَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ نَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ سَالِمٍ الْمُقَفَّعُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفِّ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

(ش) (الرجال) (عبد الله بن محمد بن يحيى) الطرسوسي أبو محمد كما صرح به في بعض النسخ المعروف بالضعيف لأنه كان كثير العبادة أو لضعف في جسده. روى عن يزيد بن هارون وسفيان بن عيينة وزيد بن الحباب ومعن بن عيسى وطائفة. وعنه أبو داود والنسائى وموسي بن هارون وعمر بن سعيد وغيرهم. وثقه النسائي ومسلمة بن قاسم والخليلى وقال أبو حاتم صدوق وفي التقريب ثقة من العاشرة. و (على بن الحسن) على الصواب وفي نسخة ابن الحسين وهو خطأ اين شقيق ابن دينار أبو عبد الرحمن المروزي العبدي مولاهم. روي عن ابن المبارك والحسين بن واقد وعبد الوارث بن سعيد وجماعة، وعنه البخارى وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وكثيرون. قال أحمد لم يكن به بأس إلا أنهم تكلموا فيه بالإرجاء

<<  <  ج: ص:  >  >>