للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبى قحافة أن يؤمّ النبي صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قبل عذره حيث لم يعنفه على مخالفة أمره

(وفيه) أن من أكرم بكرامة يخير فيها بين القبول والترك إذا علم أن الأمر بها ليس على طريق الإلزام

(قوله ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح) التصفيح والتصفيق واحد وهو الضرب بالكفين مطلقًا

(وقال العيني) التصفيح الضرب بظاهر إحدى الكفين على باطن الأخرى. وقيل الضرب بأصبعين من اليمنى على باطن كفّ اليسرى للإنذار والتنبيه والتصفيق الضرب بالكفين للهو واللعب

(قوله من نابه شيء في صلاته فليسبح) أي من حدث له من الرجال شيء في صلاته فليقل سبحان الله كما صرحّ به في رواية للبخاري عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم (وهذا الأمر) عند الجمهور محمول على الندب

(قوله فإنه إذا سبح التفت إليه) تعليل للأمر بالتسبيح وفي رواية للبخاري من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت

(قوله وإنما التصفيق للنساء) أي من شأنهنّ في الصلاة خلافًا لما قالته المالكية من أنه من شأنهن في غير الصلاة وقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك على جهة الذمّ فلا ينبغي في الصلاة فعله لرجل ولا امرأة بل التسبيح للرجال والنساء جميعًا لعموم قوله من نابه شيء ولم يخص رجالًا من نساء وقد علمت ما فيه.

وفي بعض النسخ زيادة "قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا في الْفَرِيضَةِ." يعني ما ذكر من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من نابه شيء في صلاة الخ في صلاة الفريضة وإذا ساغ هذا في الفريضة ففي النافلة بالأولى

(فقه الحديث) دلّ الحديث على الترغيب في الإصلاح بين الناس، وعلى مشروعية توجه الإِمام بنفسه لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح عنده ذلك، وعلى أنه إذا تأخرالإمام عن الصلاة تقدم غيره.

ولعلّ محله إذا لم تخف فتنة، وعلى أنه ينبغي أن يكون المقدم أفضل القوم وأصلحهم، وعلى أن تقديم الصلاة أول وقتها أفضل من تأخيرها عنه لانتظار الراتب الأفضل وعلى جواز شقّ الصفوف والمشي بينها لقصد الوصول إلى الصف الأول

(قال) في الفتح لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإِمام إلى استخلافه أو من أراد سدّ فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدّها ولا يكون ذلك معدودًا من الأذى اهـ.

ودلّ الحديث أيضًا على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها، وعلى جواز الالتفات في الصلاة والإشارة فيها للحاجة، وعلى استحباب حمد الله تعالى لمن تجدّدت له نعمة ولو كان في الصلاة، وعلى أنه إذا حضر الإِمام الراتب بعد دخول نائبه في الصلاة خير بين أن يكون مأمومًا أو يتقدم للإمامة

(قال النووي) واستدلّ به أصحابنا على جواز اقتداء المصلى بمن يحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>