للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسَدِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ مَا أَمْسَى فَقَالَ: "أَصَلَّى الْغُلاَمُ". قَالُوا: نَعَمْ. فَاضْطَجَعَ حَتَّى إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَبْعًا أَوْ خَمْسًا أَوْتَرَ بِهِنَّ لَمْ يُسَلِّمْ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ.

(ش) (رجال الحديث) (محمَّد بن قيس) أبو نصر وقيل أبو الحكم. روى عن الشعبي وأبي عون الثقفي وحميد الطويل والحكم بن عتيبة وعطاء بن السائب وغيرهم. وعنه الثوري وشعبة وعلي بن مسهر ووكيع وأبو نعيم وآخرون. قال أحمد ثقة لا يشك فيه ووثقه ابن معين وعلي بن المديني والنسائي وقال أبو حاتم لا بأس به صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من المتقين وقال ابن عدي لا بأس به. روى له مسلم وأبو داود والنسائي

(معنى الحديث)

(قوله بعد ما أمسى) أي دخل في المساء دخولًا بينًا

(قوله صلى سبعًا أو خمسًا الخ) الشك من ابن عباس أو من راو قبله. وفي هذا دليل كما تقدم على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض محارمها وإن كان مميزًا. وعلى مشروعية الإيتار بسبع ركعات أو خمس بسلام واحد

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه محمَّد بن نصر مختصرًا ولفظه عن ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أوتر بخمس وبسبع ليس يينهن سلام

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَصَلَّى النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَدَارَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ -أَوْ خَطِيطَهُ- ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>