(ش) أي زاد أيوب السختياني وعبد الله بن عمر العمري في حديثما أيضًا لفظ ذكر أو أنثى. وهو يفيد التعميم في فرض الصدقة
(ورواية أيوب) أخرجها البخاري ومسلم والدارقطني بالسند إلى أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فرض على الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام
(ورواية العمري) أخرجها الدارقطني كما تقدم. والحاصل أن حديث ابن عمر هذا قد اشتهر من طريق مالك عن نافع بزيادة قوله من المسلمين حتى قال أبو قلابة: ليس أحد يقول من المسلمين غير مالك اهـ
لكن تابع مالكًا على هذه الزيادة جماعة من الثقات. منهم من ذكرهم المصنف. ومنهم الضحاك بن عثمان كما في رواية لمسلم والدارقطني. ومنهم كثير بن فرقد كما في رواية للدارقطنى والحاكم. ومنهم المعلى بن إسماعيل كما في رواية ابن حبان. ومنهم يونس بن يزيد كما في رواية الطحاوي في مشكل الآثار
(ومن هذا) تعلم أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن العبد الكافر المملوك لمسلم لا يجب على سيده زكاة فطره "وما رواه" الدارقطني من طريق سلام الطويل عن زيد العميّ عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى يهودى أو نصرانيّ. الحديث "فضعيف" لا يصلح للاحتجاج به لأن فيه سلامًا الطويل. قال الدارقطني متروك الحديث ولم يسنده غيره. ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: زيادة اليهوديّ والنصرانيّ فيه موضوعة تفرد بها سلام الطويل
"وما رواه" الدارقطني أيضًا من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى كافر ومسلم حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه "فضعيف" أيضًا لأن عثمان بن عبد الرحمن متروك كما قاله الدارقطني. وكل ما جاء من الأحاديث الدالة على أن العبد الكافر المملوك لمسلم تجب عليه زكاة فطره لا يصلح منها شئ للاحتجاج به