السائلة وقال زهير في روايته إنها "أي أم سلمة" قالت الخ. وغرض المصنف بهذا بيان الاختلاف بين روايتي ابن السرح وزهير ففي رواية ابن السرح السائلة امرأة من المسلمين وفي رواية زهير أن السائلة أم سلمة
(قوله أشدّ ضفر رأسي) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة وكسرها من بابي نصر وضرب أي أحكم ضفر شعر رأسي فهو على تقدير مضاف وضفر الشعر نسجه وإدخال بعضه في بعض (قال) النووي هو بفتح الضاد وإسكان الفاء هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث والمستفيض عند المحدّثين والفقهاء (وقال) الإمام ابن برّي قولهم في حديث أم سلمة أشدّ ضفر رأسي يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن اهـ. وهذا الذي أنكره ليس كما زعمه بل الصواب جواز الأمرين ولكل منهما معنى صحيح ولكن بترجيح فتح الضاد لكونه المروي المسموع في الروايات الثابتة المتصلة اهـ
(قوله أفأنقضه للجنابة الخ) الهمزة داخلة على محذوف أي ألا يجزئني غسل الشعر مضفورا فأنقضه لغسل الجنابة فقال إنما يجزئك أن تملئي كفيك من الماء ثلاث مرّات وتفيضينه على رأسك من غير نقض وليس المراد منه الحصر في الثلاث بل المراد إيصال الماء إلى البشرة وإنما نصّ على الثلاث لأن وصول الماء إلى باطن الشعر المضفور يكون بها غالبا وإلا فقد يصل الماء بمرّة أو يحتاج إلى أكثر من الثلاث
(قوله وقال زهير الخ) جمع حثية كحفنة وزنا ومعنى (قال) الخطابى فيه دليل على أنه إذا انغمس في الماء أو جلل به بدنه من غير دلك باليد وإمرار بها عليه فقد أجزأه وهو قول عامة الفقاء إلا مالك بن أنس فإنه قال إذا أغتسل من الجنابة فإنه لا يجزئه حتى يمرّ يده على جسده وكذا قال إذا غمس يده أو رجله في الماء لم يجزئه وإن نوى الطهارة حتى يمرّ يده على رجليه يتدلك بها. وفيه دليل على أن القبضة الواحدة إذا عمت تجزئه وأن الغسلات الثلاث إنما هي على الاستحباب وليست على الوجوب اهـ
(قوله فإذا أنت طهرت) الفاء فيه زائذة لازمة عند الفارسى لأن إذا التي للمفاجأة تختص بالجمل الإسمية ولا تحتاج إلى جواب ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال نحو خرجت فإذا بالأسد بالباب ومنه فإذا هي حية تسعى وبعضهم يجعل هذه الفاء عاطفة وعند أبى إسحاق للسببية المحضة كفاء الجواب (والحديث يدلّ) على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر في غسل الجنابة وقد اختلف في ذلك (فذهبت) المالكية إلى أنه إذا كان مضفورا بنفسه واشتدّ وجب نقضه في الغسل دون الوضوء وإن كان مضفورا بخيوط ثلاثة فأكثر وجب نقضه في الغسل والوضوء اشتدّ أم لا وإن كان بخيط أو خيطين واشتدّ نقض وإلا فلا لا فرق بين الرجل والمرأة ولا بين غسل الجنابة وغيرها واستدلوا بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن