مالك وأحمد والبزار عن أبي سعيد وسيأتي للمصنف في "باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني" وبما زاده البخاري في روايته من قوله، فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدق به إلا جعله صدقة" أي كان إذا اتفق له شراء ما تصدق به لا يتركه في ملكه بل يتصدق به ثانيًا فلوفهم ابن عمر من النهي التحريم ما أعاده إليه ثانيًا وتقرب بصدقته. ويلحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات. أما إذا ورثه فلا كراهة فيه اتفاقًا لما سيأتي للمصنف في "باب من تصدق بصدقة ثم ورثها" عن بريدة أن امراة أتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. وكذا لواشترى صدقة غيره فلا كراهة
(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية الصدقة في سبيل الله تعالى والإعانة على الجهاد وعلى أن من تصدق عليه بشيء جاز له بيعه. وعلى كراهة أخذ المتصدق صدقته ثانيًا ولو بشراء
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد ومسلم. وكذا النسائي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول: حملت على فرس في سبيل الله عزّ وجلّ فأضاعه الذي كان عنده وأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه
(ش)(رجال الحديث)(محمد بن يحيى بن فياض) الحنفي أبو الفضل البصري روى عن أبيه وعبد الأعلي بن عبد الأعلى ويحيى القطان ووكيع وغيرهم. وعنه أبو داود والنسائي وابن صاعد وابن خزيمة. وثقه الدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب ثقة من العاشرة. مات ست خمس وأربعين ومائتين.
و(عبد الوهاب) بن عبد المجيد الثقفي. تقدم بالخامس ص ١٤٦. و (عبيد الله) بن عمر العمري. و (رجل) لم يسم ولعله إسماعيل بن أمية كما في رواية للنسائي. وقد تقدم بالخامس ص ٧٩
(معنى الحديث)
(قوله إلا زكاة الفظر في الرقيق) فتجب على سيده صدقة الفطر عنه على تفصيل يأتي في "باب زكاة الفطر" إن شاء الله تعالى. وفي هذا دلالة لمن قال بعدم وجوب