(قوله منصور بن عبد الرحمن) بن طلحة بن الحارث العبدرى الحجبي المكي. روى عن أمه صفية بنت شيبة ومسافع بن شيبة وسعيد بن جبير. وعنه ابن جريج وأيوب بن موسى والسفيانان وزائدة وآخرون. وثقه النسائى وأحمد وقال أبو حاتم صالح الحديث وقال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث وقال ابن حزم ليس بالقويّ. مات سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائة. روى له الجماعة إلا الترمذى
(معنى الحديث)
(قوله يضع رأسه في حجرى) أى على حجرى والحجر بتثليث الحاء المهملة وسكون الجيم حضن الإنسان وهو ما دون الإبط إلى الكشح. وفي رواية البخارى ومسلم كان يتكئُ في حجرى. وفي رواية أخرى للبخارى كان يقرأ القرآن ورأسه في حجرى. وفي رواية النسائى كان رأس رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في حجر إحدانا وهي حائض
(قوله فيقرأ) أى القرآن كما في رواية مسلم والبخارى (وفيه إشارة) إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض وقد تقدم بيان المذاهب في ذلك (قال) النووى في شرح مسلم فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض وبقرب محل النجاسة اهـ (قال) العيني فيه نظر لأن الحائض طاهرة والنجاسة هو الدم وهو غير طاهر في كل وقت من أوقات الحيض فعلى هذا لا يكره قراءة القرآن بحذاء بيت الخلاء ومع هذا ينبغى أن يكره تعظيما للقرآن لأن ما قارب الشئ يأخذ حكمه اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا على الحائض. وعلى جواز ملازمة الحائض وأن ذاتها وثيابها طاهرة ومحله ما لم يصب شيئا منها نجاسة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه
[باب الحائض تناول من المسجد]
أى تأخذ شيئا من المسجد لتعطيه غيرها بلا دخول فيه فتناول بفتح المثناة الفوقية من التناول بحذف إحدى التاءين أو تعطي غيرها شيئا من المسجد وعليه فتناول بضم التاء من المناولة