صم يوما مكانه. وقال الأوزاعى: إن كفر بالعتق أو الإطعام صام يوما مكان اليوم الذى أفطره، وإن صام شهرين متتابعين دخل فيهما قضاء ذلك اليوم
(الفقه) احتج بظاهر الحديث عيسى بن دينار المالكى على أن الكفارة لا تلزم الفقير وتقدّم بيانه. قال الخطابى وظاهره يدل على أن قدر خمسة عشر صاعا كاف للكفارة عن شخص واحد لكل مسكين مدّ. وقد جعله الشافعى أصلا لمذهبه فى أكثر المواضع التى يجب فيها الإطعام إلا أنه قد روى فى خبر سلمة بن صخر وأوس بن الصامت فى كفارة الظهار أنه قال فى أحدهما أطعم ستين مسكينا وسقا والوسق ستون صاعا. وفى الخبر الآخر أنه أتى بعرق. وفسره محمد ابن إسحاق بن يسار فى روايته ثلاثين صاعا. وإسناد الحديثين لا بأس به وإن كان حديث أبى هريرة أشهر رجالا فالاحتياط أن لا يقتصر على المدّ الواحد, لأن من الجائز أن يكون العرق الذى أتى به النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المقدر بخمسة عشر صاعا قاصرا فى الحكم عن مبلغ تمام الواجب عليه مع أمره إياه أن يتصدق به ويكون تمام الكفارة باقيا عليه إلى أن يؤدّيه عند اتساعه لوجوده كمن يكون عليه لرجل ستون درهما فيأتيه بخمسة عشر درهما فيقال لصاحب الحق خذه ولا يكون فى ذلك أسقط ما وراءه من حقه ولا براءة ذمته منه اهـ.
(والحديث) أخرجه أيضا الدارقطنى وكذا البيهقى من طريق الحسين بن حفص قال: ثناهشام ابن سعد عن ابن شهاب الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أنّ رجلا جاء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واقع أهله فى رمضان فقال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعتق رقبة. قال لا أجد. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أقدر عليه. قال أطعم ستين مسكينا. قال لا أجد. فأتى رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال: خذ هذا فتصدّق به. فقال يا رسول الله ما أجد أحوج إلى هذا منى ومن أهل بيتى. فقال كله أنت وأهل بيتك وصم يوما مكانه واستغفر الله اهـ وهو حديث ضعيف. ففى سنده هشام بن سعد اهـ. وقال العينى على البخارى وقد رواه هشام بن سعد عن الزهرى فخالف الجماعة فى إسناده. فرواه عن أبى سلمة عن أبى هريرة وزاد فيه وصم يوما مكانه. وقال أبو عوانة الإسفرائنى غلط فيه هشام بن سعد اهـ.