للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى آله وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فرأيت في النوم كأن ملكين أخذانى فذهبا بى إلى النار فإذا هي مطوية كطيّ البئر وإذا لها قرنان فإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار قال فلقينا ملك آخر فقال لى لا ترع فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا

(قوله عزبا) أى غير متزوّج وهو بفتح العين والزاى وصف من عزب الرجل يعزب من باب قتل عزبة وزان غرفة وعزوبة إذا لم يكن له أهل فهو عزب بفتحتين ويقال امرأة عزب أيضا وعزبة وجمعه أعزاب ولا يقال رجل أعزب إلا قليلا وبه جاءت رواية البخارى

(قوله في المسجد) أل فيه للعهد والمعهود مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله فلم يكونوا يرشون) أى ينضحون وفي ذكر الكون مبالغة ليست في حذفه كما في قوله تعالى "وما كان الله ليعذبهم" حيث لم يقل وما يعذبهم وكذا في ذكر الرشّ لأن الرشّ ليس فيه جريان الماء بخلاف الغسل فنفي الرشّ أبلغ من نفى الغسل أى أن قوله فلم يكونوا يرشون يدل على نفى صبّ الماء من باب أولى فلولا أن الجفاف مطهر للأرض ما تركوا ذلك ولهذا المعنى ترجم المصنف لهذا الحديث بهذه الترجمة (واستدلّ) بهذا الحديث أبو حنيفة وأبو يوسف على أن الأرض تطهر بالجفاف. قال ابن الهمام فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة إذ لا بدّ منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف للصلاة في بيته وكون ذلك يكون في بقع كثيرة من المسجد لا في بقعة واحدة حيث تقبل وتدبر وتبول فإن هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرار الكائن منها ولأن تبقيتها نجسة ينافي الأمر بتطهيرها فوجب كونها تطهر بالجفاف بخلاف أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعربى في المسجد لأنه كان نهارا والصلاة فيه تتتابع نهارا وقد لا يجفّ قبل الصلاة فأمر بتطهيرها بالماء بخلاف مدّة الليل أو لأن الوقت كان إذ ذاك قد آن، أو أريد أن ذاك كان أكمل الطهارتين للتيسر في ذلك الوقت اهـ لكن استدلالهم بالحديث مبنى على أن قوله في المسجد متعلق بقوله تبول وهو ليس بمتعين لأنه يحتمل أن يكون متعلقا بقوله تقبل وتدبر لا غير وإذا احتمل الأمرين فلا يصلح أن يكون دليلا (قال) ابن حجر وعلى تسليم أنه عائد للجميع فيحتمل أن عدم الرشّ إنما هو لخفاء محل بولها. وعلى التنزّل فكان هذا من قبل الأمر بقتلها وعلى التنزّل فعدم الرشّ لا يستلزم طهارة الأرض بالجفاف بل يستلزم العفو لا غير فلا دليل

<<  <  ج: ص:  >  >>