للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها)

أهو جائز أم لا

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ نَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ أَوْ كَمَا قَالَ.

(ش) (وكيع) بن الجراح. و (موسى بن علي) بضم العين المهملة تقدم بالثامن صفحة ١٠٢

(قوله أو تفسير الخ) أي ندفن من بابي نصر وضرب يقال قبرته إذا دفنته وأقبرته إذا جعلت له قبرًا يوارى فيه. وهو باق على ظاهره عند الأكثر: وقال ابن المبارك والحنفية والشافعية معنى أن نقبر فيهن موتانا الصلاة على الجنازة لحديث عقبة قال: نهانا النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي على موتانا عند طلوع الشمس الحديث رواه ابن دقيق العيد

(قوله بازغة) أي طالعة ظاهرة فهي حال مؤكدة

(قوله حتى ترتفع) أي إلى أن ترتفع كرمح في رأى العين كما صرح به في حديث عمرو بن عبسة في (باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة) صفحة ١٧٢ من السابع

(قوله حين يقوم قائم الظهيرة الخ) أي حين لا يبقى للقائم ظل وقت الزوال في المشرق ولا في المغرب. قال في النهاية قائم الظهيرة قيام الشمس وقت الزوال من قولهم قامت به دابته أي وقفت.

والمعنى أن الشمس إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركة الظل إلى أن تزول فيحسب الناظر المتأمل أنها قد وقفت وهي سائرة لكن سيرًا لا يظهر له أثر سريع فيقال لذلك الوقوف المشاهد قائم الظهيرة اهـ ببعض تصرف. وقال ابن الملك وقت الظهر تكون الشمس واقفة عن السير وتثبت في كبد السماء لحظة ثم تسير اهـ. والظاهر ما أفاده في النهاية من أنها لا تقف. وقوله حتى تميل أي عن وسط السماء إلى جهة المغرب. وميلها هو الزوال

(قوله حين تضيف الخ) أي تتضيف ففيه حذف إحدى التاءين، وقد صرح بها في بعض النسخ. والمعنى حتى تميل وتجنح للغروب يقال ضاف الشيء مال

(والحديث) يدل على النهي عن الصلاة والدفن في هذه الأوقات. واختلف العلماء في ذلك. فذهب أحمد وإسحاق والثوري وعطاء والنخعي والأوزاعي إلى كراهة الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات مستدلين بهذا الحديث وأمثاله وحملوا النهي فيها على الكراهة. وروى ذلك عن ابن عمر قالت الحنفية، إلا إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>