للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الطريقين ثقات عدول وقد صرح المصنف في رواية عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج بسماعه من عبد الله بن أبي عمار وصرح بعض المحدثين بسماعه من عبد الرحمن وتقدم للمصنف في رواية يحيى القطان وعبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله فالوجه أن يقال إن ابن جريج سمع الحديث من عبد الرحمن ومن أبيه وحدث به كما سمع. هذا و (حماد بن مسعدة) هو أبو سعيد البصري التيمي. روى عن سليمان التيمي وحميد الطويل وهشام بن عروة ومالك وابن أبي ذئب وكثيرين. وعنه أحمد وإسحاق وأبو بكر بن أبي شيبة وهارون بن سليمان وثقه أبو حاتم وابن سعد وابن شاهين وابن حبان. توفي سنة ثنتين ومائتين. روى له الجماعة. ولم نقف على من أخرج روايته. أما رواية أبي عاصم فقد وصلها البيهقي من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب قال ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أنبأ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قول الله عز وجلّ (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ) قال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوها

[باب متى يقصر المسافر]

يعني في بيان ابتداء القصر والمسافة التي تقصر فيها الصلاة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ -شُعْبَةُ شَكَّ- يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

(ش) (رجال الحديث) (ابن بشار) هو محمد. و (يحيى بن يزيد) أبو نصر البصري روى عن أنس والفرزدق. وعنه شعبة بن الحجاج وخلف بن خليفة وابن علية. قال أبو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات. وقال في التقريب مقبول من الخامسة. روى له مسلم وأبو داود و (الهنائي) بضم الهاء وتخفيف النون نسبة إلى هناءة بن عمرو بن مالك بطن من الأزد

(معنى الحديث)

(قوله كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ) هكذا في رواية مسلم بالشك. والميل بكسر الميم عند العرب مقدار مدّ البصر في الأرض. وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع. وعند المحدّثين أربعة آلاف ذراع. والخلاف لفطي لأنهم اتفقوا على أن مقداره ست وتسعون

<<  <  ج: ص:  >  >>