وقال القرطبي هو نصّ في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره (وقال) النووي هو الصحيح بل الصواب وجزم في الروضة أنه الصواب ورجحه غيره بكونه مرفوعًا صريحًا وفي أحدًا الصحيحين (وذهب) آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث على ذلك وقال ابن عبد البرّ إنه أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة أجتمعوا فتذكروا ساعة الجمعة ثم أفترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة "أي من يوم الجمعة"(ورجحه) كثير من الأئمة أيضًا كأحمد وإسحاق ومن المالكية الطوطوشي. وحكي العلائي أن شيخه ابن الزملكاني في شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي (وأجابوا) عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما أنتقده الحفاظ كحديث أبي موسى فإنه قد أعلّ كما يأتي بيانه (لكن) الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها ولم يختلف في رفعها (قال) أحمد أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى إجابة الدعاء فيها بعد العصر اهـ من هذه الأحاديث ما تقدم للمصنف عن أبي هريرة الذي فيه قصة عبد الله بن سلام قال ابن عبد البر حديث عبد الله بن سلام أثبت شيء في هذا الباب اهـ (ومنها) ما رواه سعيد في سننه عن أبي سلمه أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرّقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة (ومنها ما رواه) أحمد عن أبي سعيد وأبي هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرًا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر. وهو وإن كان مطلقًا عن تعيين آخر ساعة فهو محمول على المقيد بها (وحديث) أبي موسى معلول بالانقطاع والاضطراب. أما الانقطاع فلأن مخرمة لم يسمع من أبيه كما نقله المحققون. وأما الأضطراب فقال العراقي إن أكثر الرواة جعلوه من قول أبي بردة ولم يرفعه غير مخرمة عن أبيه (وقال) الدارقطني لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة والصواب أنه من قول أبي بردة وتابعه واصل الأحدب ومجالد روياه عن أبي بردة من قوله وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن ابن إسحاق عن أبي بردة عن أبيه موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه اهـ كلام الدارقطني "ومارواه ابن ماجه" عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله يقول في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد إلا أعطي سؤله قيل أي ساعة قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف "ضعيف" لأن كثير بن عبد الله اتفق أئمة الجرح والتعديل على ضعفه وقال الشافعي وأبو داود إنه ركن من أركانا الكذب (وما ذكره) المصنف في تعيين وقت ساعة الإجابة في هذا الباب "بعض أقوال" قد أنهاها بعضهم إلى اثنتين وأربعين "منها" أن الله تعالى أخفاها في جميع اليوم