للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاص على العام. وقال الخطابي: زعم بعضهم أن الطعام اسم خاص للبر قال: ويدل على صحة ذلك أنه قد ذكر في الخبر الأقط والشعير والتمر والزبيب وهي أقواتهم التى كانوا يقتاتونها ولم يذكر الحنطة وكانت أغلاها وأفضلها، فلولا أنه أرادها بقوله صاعًا من طعام لذكرها عند التفصيل كما ذكر غيرها من الأقوات اهـ

وقال في الفتح وقال هو (يعني الخطابي) وغيره وقد كانت لفظة الطعام تستعمل في الحنطة عند الإطلاق حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام فهم منه سوق القمح. وإذا غلب العرف نزّل اللفظ عليه لأن ما غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب اهـ

وعليه فالطعام في الحديث خاص بالقمح. قال في الفتح وقد رده ابن المنذر فقال: ظن بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبى سعيد صاعًا من طعام حجة لمن قال صاعًا من طعام حنطة وهذا غلط منه. فإن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره بما أورده البخاري من طريق حفص بن ميسرة أن أبا سعيد قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام. وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر اهـ بتصرف.

وقال في سبل السلام: والقول بأن أبا سعيد أراد بالطعام الحنطة في حديثه غير صحيح اهـ فالظاهر أن لفظ الطعام في الحديث أعم من الحنطة بل "قوله" في رواية أخرى للطحاوي وغيره فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى أن مدامن هذا يعدل مدّين "دليل" على أن الحنطة لم تكن لهم قوتًا قبل هذا: فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودًا؟

(قوله أو صاعًا من أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وقد تسكن مع فتح الههمزة وكسرها هو لبن مجفف يابس غير منزوع الزبد وهو "الكشك". وفي إجزائه في زكاة الفطرخلاف: فظاهر الحديث يدل على جوازه وبه قال مالك. وذهب الحنفيون إلى أنه لا يجزئ إلا باعتبار القيمة لأنه غير منصوص عليه في وجه يوثق به وجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا باعتبار القيمة. وقال الشافعي لا أحب أن يخرج الأقط فإن أخرج صاعًا من أقط لم يتبين لي أن عليه الإعادة

(قوله حتى جاء معاوية الخ) وكان يومئذ خليفة كما في رواية ابن خزيمة

(قوله إلى أرى أن مدّين من سمراء الشام الخ) يعني بها القمح. وهو اجتهاد من معاوية. وتمسك به من قال إن مقدار الزكاة من البر نصف صاع قال "ولا يقال" إنه قول صحابي وقد خالفه أبو سعيد وهو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "لأنه قد وافقه" على ذلك غيره من الصحابة كما أشار لذلك بقوله فأخذ الناس بذلك. والناس عام فكان إجماعًا، ولا تضر مخالفة أبي سعيد في ذلك لأنها حكاية عن فعله فلا تدل على الوجوب. على أن لفظ المروي عنه قال: كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صاعًا من طعام صاعًا من تمر صاعًا من شعير. فيجعل قوله صاعًا من تمر صاعًا من شعير تفسيرًا لقوله صاعًا من طعام. وسيأتي تمام الكلام في الباب بعد

(قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>