للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرّة أم تكرّر (قال النووي) قال الشيخ أبو حامد وبمثل مذهبنا قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح وربيعة ومالك والثوري اهـ

(وقالت) المالكية من شك في صلاته يبني على الأقل فلو بنى على الأكثر بطلت صلاته إلا إذا كان يأتيه الشك في كل يوم في صلاته ولو مرّة فإنه يبني على الأكثر ويعرض عن الشك ويسجد بعد السلام ترغيمًا للشيطان فلو بنى عل الأقل صحت صلاته لأنه رجوع إلى الأصل

(وذهب) الأوزاعي والشعبي إلى أن من شك ولم يكن الشك عادة له بأن لم يسبق له شك قبل ذلك أصلًا أو في الصلاة التي شك فيها أعاد. وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وبه قالت الحنفية (واحتجوا) بما أخرجه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى فقال ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعدًا

(قال في النيل) وهو من رواية إسحاق بن يحيى بن عبادة قال العراقي لم يسمع إسحاق من جده عبادة اهـ

فلا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة المصرّحة بوجوب البناء على الأقل (واحتجوا) أيضًا بما أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعد أنها قالت أفتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته لا يدري كم صلى قال ينصرف تم يقوم في صلاته حتي يعلم كم صلى فإن ذلك الوسواس يعرض فيسهيه عن صلاته (قال في النيل) وفي إسناده عثمان ابن عبد الرحمن الطوائفي الجزري مختلف فيه يروي عن المجاهيل وفي إسناده أيضًا عبد الحميد بن يزيد وهو مجهول كما قال العراقي اهـ

(ومن اعتاده) الشك (فعند) الحنفية يتحرّي ويأخذ بأكبر رأيه لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من شك في صلاته فليتحرّ الصواب. وإن لم يكن له رأي بنى على الأقل لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعًا بنى على الأقل (وظاهر) ما قالوه التفرقة بين التحرّي والبناء على اليقين. وإليه ذهب أبو حاتم وابن حبان وقال قد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار أن التحرّي والبناء على اليقين واحد وليس كذلك لأن التحرّي أن يشك المرء في صلاته فلا يدري ما صلى فإذا كان كذلك فعليه أن يتحرّي الصواب ويبني على الأغلب عنده. والبناء على اليقين أن يشك المرء في الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع فإذا كان كذلك فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل اهـ

(وقال) الشافعي وداود وابن حزم التحرّي والبناء على اليقين واحد (وحكاه) النووي عن الجمهور قالوا لأن التحرّي القصد. ومنه قوله تعالى {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} فمعني قوله في الحديث فليتحرّ الصواب أي يقصد الصواب ويعمل عليه وقصد الصواب هو البناء على اليقين وهو الأقل والبناء في حديث أبي سعيد

(قال في النيل) والذي يلوح لي أنه لا معارضة بين أحاديث البناء على الأقل والبناء على اليقين وتحرّي الصواب وذلك لأن التحرّي في اللغة هو طلب ما هو

<<  <  ج: ص:  >  >>