الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وقعت فرضا فتكون صلاته بقومه نافلة له (وإلى ذلك) ذهب داود والشافعية والأوزاعي وطاوس وعطاء. مستدلين بهذا الحديث. وبما رواه عبد الرزاق والشافعى والطحاوى والدارقطني من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد هي له تطوعّ ولهم فريضة وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح وقد صرّح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه "فقول" ابن الجوزى إنه لا يصح "مردود""وتعليل" الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتمّ من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة "ليس" بقادح في صحته لأن ابن جريج أسنّ وأجلّ من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه. ولو لم يكن كذلك فهى زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها "وأما ردّ" الطحاوى لها باحتمال أن تكون مدرجة "فجوابه" أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روى من وجهين. والأمر هنا كذلك فإن الشافعى أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعا لعمرو بن دينار عنه "وقول" الطحاوى هو ظنّ من جابر "مردود" لأن جابرا كان ممن يصلى مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه (وقال أبو حنيفة) والزهرى والنخعى والحنابلة وأبو قلابة والحسن البصرى ومجاهد والمالكية لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل (وأجابوا) عن حديث الباب بأجوبة نوقش في جميعها (منها) ما فهمه الطحاوى في رواية أحمد عن معاذ بن رفاعة عن سليم أنه أتى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادى بالصلاة فنخرج إليه فيطوّل علينا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلى معى وإما أن تخفف على قومك من أن معناه إما أن تصلى معى أى ولا تصلى بقومك وإما أن تخفف بقومك أى ولا تصلى معى قال فهو يدل على أنه كان يفعل أحد الأمرين وأنه لم يكن يجمع بينهما (وردّ) بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف وبالصلاة معه فقط إن لم يخفف (ومن الأجوبة) أن فعل معاذ لم يكن بأمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا تقريره كذا قال الطحاوى (وردّ) بأن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم علم بذلك وأمر معاذا به فقال صلى بهم صلاة أخفهم وقال له لما شكوا إليه تطويله أفتان أنت يا معاذ. وأيضا رأى الصحابى إذا لم يخالفه غيره حجة والواقع هاهنا كذلك فإن الذين كان يصلى بهم معاذ كلهم صحابة وفيهم ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا كذا قال ابن حزم قال ولا نحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك بل قال معهم بالجواز عمر وابنه وأبو الدرداء وأنس وغيرهم (ومنها) أن ذلك كان في الوقت الذى تصلى فيه الفريضة مرّتين فيكون منسوخا بقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تصلوا الصلاة في اليوم مرّتين