ابْنَ هَاعَانَ أَبَا الْمُصْعَبِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- أَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ "نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا".
(ش) (رجال الحديث) (ابن وهب) عبد الله و (ابن لهيعة) هوعبد الله. و (مشرح) بكسر فسكون (بن هاعان) المعافري المصري. روى عن عقبة بن عامر وسليم بن عمرو والمحرر بن أبي هريرة وعنه خالد بن عبيد وعبد الكريم بن الحارث والوليد بن المغيرة والليث بن سعد, وثقه ابن معين وقال ابن حبان في الثقات يخطئ ويخالف, وقال في الضعفاء يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها والصواب ترك ما انفرد به. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة والبخاري في خلق أفعال العباد
(معنى الحديث)
(قوله في سورة الحج سجدتان) على تقدير همزة الاستفهام وفي بعض النسخ التصريح بها. وفي رواية الترمذي فضلت سورة الحج لأن فيها سجدتين
(قوله ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما) يعني من لم يرد السجود فلا يقرأهما لأنه لو قرأهما ولم يسجد فقد خالف ما ندب إليه الشارع. وفي المصابيح من لم يسجدهما فلا يقرأها بالإفراد أي لا يقرأ السورة بتمامها. ويحتمل أن المراد فلا يقرأ آية السجدة فيراد به جنس السجدة, والصواب النسخة الأولى, فإذا قرأ ولم يسجد كان آثما على القول بوجوب سجود التلاوة وتاركًا للسنة على القول بسنيته كما يأتي بيانه
(وفي الحديث) دلالة لمن يقول إن سورة الحج فيها سجدتان وهو وإن كان ضعيفًا لأن في سنده ابن لهيعة ومشرح وفيهما مقال إلا أنه جاء ما يقويه.
فقد روى الطحاوي عن عبد الله بن ثعلبة قال صلى بنا عمر بن الخطاب الصبح فقرأ بالحج وسجد فيها سجدتين. وأخرج مالك في الموطأ عن نافع أن رجلًا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال هذه السورة فضلت بسجدتين. وروى الطحاوي عن صفوان بن محرز أن أبا موسى الأشعري سجد في الحج سجدتين.
وروي مثله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وروى عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير بن نفير وخالد بن معدان يحدثان عن جبير بن نفير أنه رأى أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين. وهذه وإن كانت آثارًا لكن ليس للرأى فيها مجال
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والحاكم والدراقطني والبيهقي والترمذي وقال حديث ليس إسناده بذاك القوى واختلف أهل العلم في هذا. فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ورأى بعضهم فيها سجدة. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة اهـ